responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 274

الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين الى أخر عبارتها، فهذا التوجيه الذي وجه به عبارة التذكرة لا يلائم مع عبارتها.

و قال الشهيد الثاني في الروضة: و يشترط استطاعتهم له سابقا و لا حقا لان الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته، و يشكل ذلك في العبد ان أحلنا ملكه، و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق اما اللاحق فيعتبر قطعا انتهى ما في الروضة، و هو صريح في اعتبار الاستطاعة قبل الكمال بالبلوغ أو الحرية و بعده، لكنه (قده) لم يبين اعتبار الاستطاعة السابقة على الكمال من أنها معتبرة من البلد أو من الميقات، و أورد على ما استشكله في العبد بناء على المنع عن ملكه بأن الاستطاعة لا تتوقف على الملك بل قد تحصل بالبذل مع ما في المنع عن ملكه على نحو الإطلاق و ان كان ممنوعا من التصرف على تقدير صحة ملكه و ظاهر الجواهر الميل الى عدم اعتبار الاستطاعة بعد كما لهما لا سابقا و لا لاحقا، حيث يقول (قده): الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو الميقات للإطلاق المزبور أي لإطلاق ما دل على الاجزاء من العبد لو أعتق قبل الوقوف أو في وقته و هذه العبارة و ان لم تكن ظاهرة في عدم اعتبارها بعد الكمال أيضا الا انه (قده) يقول في أخر عبارته و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، و اما اللاحقة فتعتبر فيه قطعا انتهى، و ظاهر إسناده اعتبار الاستطاعة اللاحقة فيه الى القيل هو عدم اعتبارها فيه عنده، هذه مجمل الأقوال في المسألة على ما وصل إلينا من عباراتهم المحكية.

و الحق اعتبار الاستطاعة اللاحقة عن الكمال، لان الاجزاء عن حجة الإسلام متوقف على ثبوت حجة الإسلام، و هو متوقف على الكمال المنوط بالاستطاعة مثل إناطته على البلوغ و الحرية فلا إطلاق لما يدل على الاجزاء حتى يشمل صورة فقد الاستطاعة بعد حصول الكمال مضافا الى انه لو ذهب النائي‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست