responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 269

و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد، و غير ذلك من الاخبار التي تأتي في محلها بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك بل المناط الشروع في الحج حال عدم وجوبه لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر سواء كان عدم الكمال لأجل الصبي أو لأجل الرق، و بعد القطع بانتفاء خصوصية المورد و هي العبد و تنقيح المناط و هو حصول الكمال قبل وقوف المشعر تحصيل القطع بالحكم في غير مورد العبد، و هذا استدلال صحيح ليس بالقياس الا انه يصح عمن حصل له القطع بالمناط.

قال في الجواهر: و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك الا عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة انتهى، (أقول) و العمدة في صحة الاستدلال بها هو استفادة عموم الحكم منها حيث ان العبرة بعمومه لا بخصوص المورد، فلو كان إشكال في الاستدلال بها يكون من هذه الجهة.

و اما ما ورد عليه في المتن بان اللازم الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به فلعله مردود بالفرق بين الاستطاعة، و بين البلوغ و الحرية من شرائط الوجوب، حيث ان الاستطاعة أمر اختياري يمكن تحصيلها للمكلف فالأمر الاختياري إذا أخذ موضوعا للخطاب على نحو الواجب المشروط فلا محالة يكون دخيلا في الملاك كيف و الا لكان مما يجب تحصيله و يكون وجوب الواجب مطلقا بالنسبة كما قرر في محله، و هذا بخلاف البلوغ و الحرية حيث انهما خارجان عن اختيار المكلف، و لا يمكن تحصيلهما بالإرادة و الاختيار، و أخذ وجوب الواجب مشروطا بهما لا يدل على دخلهما في الملاك بل بالتعبير بالرفع في حديث رفع القلم عن الصبي يستفاد عدم دخل البلوغ في الملاك، و ان الرفع عن الصبي يكون لمصلحة في رفع الإلزام عنه عند‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست