responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 267

في خبر إسحاق كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ، و لكن استثنى المشهور عن ذلك ما إذا بلغ قبل ادراك المشعر أو في أثناء وقوفه فيه، و الكلام في هذا الحكم يقع تارة فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عما استدلوا به، و اخرى بالنظر الى ما استدلوا به، اما الأول فالظاهر المستفاد من التعبير برفع القلم عن الصبي هو اشتمال ما يعمله على ملاك الوجوب و مصلحته، و انه رفع عنه قلم الإلزام إرفاقا و امتنانا لمصلحة التسهيل ضرورة ان ما لا مقتضى لوضعه لا يحسن ان يعبر عنه بالرفع و لا سيما في معرض الامتنان، و إذا كان في عمله مقتضى الإلزام و كان رفع الإلزام مع ثبوت مقتضية لمصلحة التسهيل إرفاقا يكون مجزيا عنه لو بلغ في أثنائه، سواء كان في الحج قبل ادراك الموقفين أو بعده أو في أثنائه، الا انه ثبت في الحج عدم اجزاء ما اتى به قبل البلوغ إذا بلغ بعد تمام الحج أو في أثنائه بعد ادراك الموقفين و انقضائهما بالإجماع و النصوص حسبما مر في أول هذا الفصل، و قد مر منا في كتاب الطهارة و كتاب الصوم.

و اما ما في كلام بعض الاعلام من ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء لان مقتضى إطلاق دليل الشرطية هو اعتبار البلوغ في جميع اجزاء الحج ففيه ان البلوغ ليس شرطا للحج، و انما هو شرط لوجوبه و المفروض استحبابه له، و انما الكلام في ان المرفوع عن الصبي هو إلزامه مع ثبوت مقتضية، أو انه كما لا إلزام عليه لا مقتضى لإلزامه عليه، و انما استحبابه له بملاك أخر يوجب استحبابه له، و إذا استفدنا من التعبير بالرفع عن ثبوت مقتضى الوضع في عمله و ان الرفع لمصلحة التسهيل و الإرفاق للامتنان يكون حجه بعينه هو الحج البالغ من دون تفاوت بينهما أصلا إلا في الإلزام الذي مرفوع عنه لا لعدم مقتضية بل لمقتضى رفعه بل وجود مقتضية و ما ذكرناه لا تخلو عن الدقة فتأمل، هذا تمام الكلام عندي في المقام الأول.

و اما الثاني أعني البحث عن هذا الحكم بالنظر الى ما استدلوا به فقد استدلوا له بوجوه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست