responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 257

وليه عبر الفقهاء بكون الإحجاج من الولي أو ممن يأذنه الولي، و المشهور فسروا الولي في المقام بالأب و الجد للأب و الوصي لأحدهما و الحاكم و امينه و وكيل احد المذكورين كما يكونوا هم المراد من الولي في غير مقام الإحجاج.

و ينبغي ان يبحث عن كل واحد من المذكورين مستقلا في المقام و يقام الدليل لإثبات ولايته للاحجاج، فنقول: اما الأب فلا إشكال في ولايته على ذلك للإجماع المحصل و كونه المتيقن من الولي لذلك، و دلالة جمله من الاخبار المتقدمة، ففي خبر زرارة المتقدم: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى (الحديث)، و خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و فيه: ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به (الحديث)، فان الظاهر كون المولود له و كان هو أباه.

و بالجملة فلا إشكال في ولاية الأب لذلك قطعا، و اما الجد للأب فقد ادعى عدم الخلاف في ولايته لذلك تارة، و الإجماع تارة أخرى، و لم يحك الخلاف فيه عن احد و هو كاف في إثبات الولاية له مؤيدا بدعوى ثبوت الولاية له في غير ذلك كالتزويج الذي لا خلاف فيه مع أولوية ثبوتها في المقام عن ثبوتها في التزويج، مع ما ورد في ولايته في التزويج من ان البنت و أباها للجد، و ما ورد من قولهم عليهم السّلام: أنت و مالك لأبيك- و قد يجعل ذلك دليلا مستقلا لكنه غير واف بالاستدلال، و العمدة في المقام هو الإجماع.

و اما الوصي لأحدهما فيما إذا كان وصيا لذلك فهو أيضا ولى كالموصى نفسه، و ذلك لقبول الإحجاج للوكالة عن الولي، و عدم اعتبار مباشرة الولي له بنفسه، و كلما كانت الوكالة فيه يصح عمن له الفعل بالمباشرة في حال حياته تصح للوصي به بعد وفاته، إذ الإيصاء ليس الا تفويض العمل الى غيره بعد وفاته، و اما البحث عن سعة ولايته و ضيقها فهو غير مرتبط بالمقام، لان الكلام‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست