responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 239

كلما يحتاج إليه في سفر الى العام المستقبل اعنى بمقدار عام الذي يقتضيه توقيت الحج بوقته موجب للتهاون و الإهانة الى الأمر في التسويف في امتثال امره، كما انه في غير الأمر بالحج أيضا إذا كان لتأخير مستلزما للتهاون يصير محرما من ناحية حكم العقل بلزوم ترك التهاون في امتثال امره، مع ما في التأخير من الآفات بالموت، أو الخروج عن الاستطاعة أو طرو المانع عن الذهاب، مع انه على تقدير عدم حلول شي‌ء من ذلك يكون العام المقبل كالعام الاستطاعة في عدم وجوب الفور و جواز التأخير إلى عام بعده و هكذا فينتهي إلى ترك الواجب رأسا، فضرورة توقيت الحج بوقته اقتضى وجوب المبادرة من الإتيان به في العام الأول من الاستطاعة، إذا في التأخير عنه يوجب التهاون في ترك امتثاله كما يوجب تأخير غيره من الواجبات بتلك المدة في غير الموقتات كما لا يخفى.

و يدل على حرمة التأخير مع التهاون و الاستخفاف ما في خبر فضل بن شاذان المروي في الوسائل في باب تعيين الكبائر من كتاب الجهاد نقلا عن العيون عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه إلى المأمون و فيه: الايمان هو أداء الامانة و اجتناب جميع الكبائر مثل قتل النفس، ثم عد أشياء من الكبائر الى ان قال: و الاستخفاف بالحج، و لا إشكال في صدق الاستخفاف على مثل ذاك التأخير الذي بمقدار السنة من غير عذر و لو مع العزم على إتيانه في السنة المقبلة، كما لا إشكال في حرمة الاستخفاف به بل بكل حكم من أحكام الشرع و لو لم يرد دليل على حرمته بالخصوص، و على ذلك فلا إشكال في حرمة تأخيره عن السنة الاستطاعة من غير عذر.

(الأمر الثالث) قد ظهر مما بيناه في حرمة التأخير عن العام الأول من الاستطاعة ان تأخيره من كبائر الذنوب، إذ الاستخفاف بحكم من أحكام الدين لعله‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست