responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 229

فإنه يدل بالفحوى على ان ما فيها تملك بالحيازة (و بان عموم البلوى) في هذه الأمور يقتضي وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة عليهم السلام شيعتهم على نحو العموم في ذلك، فإنه من أهم ما يجب فيه البيان (و بأنه) لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقيت اما هباء منثورا أو يتصرف فيها غيرهم، و كلاهما مما يقطع بفسادهما لعدم فائدة لهم عليهم السلام فيهما، فالإذن منهم لشيعتهم صدقة منهم عليهم، و احتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا أو بفقراء بنى هاشم أو بالعدول من الناس أو بالعدول من بنى هاشم موهون بالحاجة إليها لجميع الشيعة (و بان المنع عن التصرف) مجانا حرج شديد مخالف مع اللطف، لإيجاب المنع وقوع كثير من الناس في المعصية، و باستقرار السيرة القطعية على المعاملة في هذه الأمور المعدودة من الأنفال معاملة المباحات الأصلية.

(و هذه الوجوه) و ان لم يسلم أكثرها عن الخلل و الضعف، لكن المجموع كاف في إثبات القول بعموم الإباحة في الأنفال، و بها يبطل القول باختصاصها بالمناكح أو بها و المساكن و المتاجر، و اللّه المستعان.

(و به ثم كتاب الخمس) من شرحنا لكتاب العروة الوثقى و كان ذلك عشية يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب الأصب، صب اللّه سبحانه و تعالى رحمته و عفوه علينا و ختم لنا بالمغفرة و العافية، من شهور السنة الرابعة و الثمانين بعد الالف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية على من هاجر بها الالف صلوات و تحية، على يد مولفه الفقير الفاني محمد تقى بن محمد الآملي عفى اللّه عن جرائمه و عن والديه و عن جميع المؤمنين بحق محمد و إله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين و يتلوه كتاب الحج إنشاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست