اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 215
ملكت و باد أهلها، و لا فرق بين كونهم مسلمين أو كفارا، و لا خلاف
ظاهرا في كونها من الأنفال، و قد ادعى عليه الإجماع و انها للإمام عليه السّلام
كما عن الخلاف و الغنية، و عن جامع المقاصد و التنقيح نسبته إلى أصحابنا، و يدل
عليه الاخبار المتقدمة و غيرها و هي كثيرة، و تقييد الأراضي المملوكة بكونها بعد
طرو الممات عليها مما باد أهلها للاحتراز عمالها مالك معروف فإنها لمالكها و ان
صارت مواتا، و هذا فيما ملكها بالانتقال إليه بالإرث أو الشراء و نحوهما ظاهر- و
لو اعرض عنها- لعدم خروجها عن ملكه بالاعراض، و مع الشك فيه يكون المرجع هو
استصحاب البقاء.
و اما ما
ملكا أهلها بالإحياء ففي زوال ملكهم عنها بعد صيرورتها مواتا أو بقائها على
ملكهم قولان، ظاهر صحيح الكاهلي المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر عليه
السّلام هو الأول، و فيه: من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى
الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها فان تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين
من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدى خراجها الى الامام من أهل
بيتي و له ما أكل منها (الحديث) و بذلك أيضا صرح غير واحد من الأصحاب، و تنقيح
البحث عنه موكول الى كتاب احياء الموات.
و لو مات عمار
الأراضي المفتوحة عنوة فالظاهر انها كالملك الخاصة المملوكة بأحد النواقل لا
بالاحياء فلا تكون من الأنفال كما حكى عن السرائر نفى الخلاف فيه.
(الثالث)
رؤس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و الأجمة كالقصبة (و هي ما يقال لها
بالفارسية «بيشه» أو «جنگل» و الجمع آجام و أجم (و يدل على كون هذه الثلاثة من
الأنفال و انها للإمام عليه السّلام غير واحد من الاخبار كحسن ابن البختري و خبر
محمد بن مسلم المتقدمين في القسم الأول من الأنفال، حيث
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 215