responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 215

ملكت و باد أهلها، و لا فرق بين كونهم مسلمين أو كفارا، و لا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال، و قد ادعى عليه الإجماع و انها للإمام عليه السّلام كما عن الخلاف و الغنية، و عن جامع المقاصد و التنقيح نسبته إلى أصحابنا، و يدل عليه الاخبار المتقدمة و غيرها و هي كثيرة، و تقييد الأراضي المملوكة بكونها بعد طرو الممات عليها مما باد أهلها للاحتراز عمالها مالك معروف فإنها لمالكها و ان صارت مواتا، و هذا فيما ملكها بالانتقال إليه بالإرث أو الشراء و نحوهما ظاهر- و لو اعرض عنها- لعدم خروجها عن ملكه بالاعراض، و مع الشك فيه يكون المرجع هو استصحاب البقاء.

و اما ما ملكا أهلها بالإحياء ففي زوال ملكهم عنها بعد صيرورتها مواتا أو بقائها على ملكهم قولان، ظاهر صحيح الكاهلي المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر عليه السّلام هو الأول، و فيه: من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها فان تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدى خراجها الى الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها (الحديث) و بذلك أيضا صرح غير واحد من الأصحاب، و تنقيح البحث عنه موكول الى كتاب احياء الموات.

و لو مات عمار الأراضي المفتوحة عنوة فالظاهر انها كالملك الخاصة المملوكة بأحد النواقل لا بالاحياء فلا تكون من الأنفال كما حكى عن السرائر نفى الخلاف فيه.

(الثالث) رؤس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و الأجمة كالقصبة (و هي ما يقال لها بالفارسية «بيشه» أو «جنگل» و الجمع آجام و أجم (و يدل على كون هذه الثلاثة من الأنفال و انها للإمام عليه السّلام غير واحد من الاخبار كحسن ابن البختري و خبر محمد بن مسلم المتقدمين في القسم الأول من الأنفال، حيث‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست