responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 207

به، و حيث ان الإنسان لا يملك ما في ذمته يترتب عليه براءة ذمته عن الدين لا ان البراءة تحصل بإبراء المالك الدائن حتى يبحث عن كونه إيقاعا أو غيره.

فالمتحصل من الجميع صحة احتساب المالك ماله في ذمة المستحق من الدين خمسا و لو لم يعلم المستحق به، هذا في حصة المستحق، و هكذا الكلام في حصة الإمام إذا كان للمالك دين في ذمة المجتهد حيث يكون المجتهد المديون بالنسبة إلى حصة الإمام كالاصناف الثلاثة بالنسبة إلى حصة المستحق، بل و كذا احتساب ما في ذمة غير المجتهد من حصة الإمام إذا كان باذن المجتهد حيث انه يعتبر إيصاله اليه، أو انه يقع باذنه و هذا ما عندي في تلك المسألة و اللّه العالم.

و يدل على صحة ما ذكرناه كونه مطابقا مع القاعدة و انه على تقدير مخالفته لها قد ورد النص به في الزكاة مع ما هو المسلم من كون الخمس مثل الزكاة إلا فيما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما، بل قد قيل بان الخمس هو الزكاة و انما اختلافهما في المصرف و في كيفية الصرف.

[مسألة (17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا]

مسألة (17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام و ان كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام.

قد مر في مسألة الخامسة و السبعين من الفصل المتقدم ان الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين، و ان المالك يتخير في دفعه بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال أخر نقدا أو جنسا، مستدلا لإثبات التخيير بالمروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن وجد كنزا فباعه بغنم قال عليه السّلام: إذ خمس ما أخذت- و الخبر المروي في السرائر و ما روى عن ابن الصلت و المروي عن ابن سيار عن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست