responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 177

بل لا ريب في وجوبه بناء على ارادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد نظرا الى ان حكمة الخمس رفع حاجتهم بل و كذلك الفقيه إذا وصل اليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى اللّه عليه و آله فيجب عليه التقسيم على الأصناف بل الأشخاص انتهى، و بما ذكراه من وجوب البسط على جميع الأشخاص إذا وصل المجموع الى الفقيه تظهر فائدة البحث عن وجوبه على الامام عليه السّلام حيث انه إذا كان البسط واجبا عليه عند وصول المجموع اليه يجب على الفقيه في عصر الغيبة أيضا بعين ما يدل على وجوبه عليه عليه السّلام نظرا الى حكمة وجوب الخمس فلا يرد على الباحث عن وجوبه عليه بأنه نوع من سوء الأدب في حقه عليه السّلام فإنه المرجع في جميع الاحكام، و لا يخفى انه لا بأس في البحث عما يجب عليه صلوات اللّه عليه إذا كان في وجوبه عليه ثمرة لنا كما في المقام و اللّه الهادي الى جميع احكامه و هو العليم بها.

(الأمر الثالث) المعروف بين الأصحاب انه لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف حتى يكون سهم كل صنف ثلثا من الخمس، و لا بين افراد كل صنف بل يجوز التفاوت بينهم، قال في الجواهر بعد الحكم بجواز الاقتصار من كل طائفة على واحد كما يجوز البسط عليهم متفاوتا انتهى، و ظاهره كون ذلك أيضا مورد دعوى المدارك و الذخيرة و كونه المعروف من مذهب الأصحاب و دعوى نفى الخلاف من غيرهما و الإجماع عن المنتهى و كيف كان فيدل عليه ما في صحيح البزنطي من قول الرضا عليه السّلام انما كان- يعنى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله- يعطى على ما يرى و كذلك الامام عليه السّلام، و ما في خبر احمد بن محمد و خبر حماد بن عيسى من ان الامام يعطيهم على قدر كفايتهم أو يقسم بينهم على الكفاف و السعة، و احتمال كون ذلك بالنبي صلى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام فيما إذا كانا مقسمين فلا يدل على جواز التفاوت فيما إذا كان المباشر للدفع هو المكلف نفسه بعيد في الغاية، بل‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست