responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 176

للملكية قطعا فعطف الأصناف الثلاثة عليه بالواو في قوة تكرير اللام فيفيد كونهم ملاكا أيضا مثل ذوي القربى و هو يقتضي البسط، و تعذر البسط عليهم لقلة الخمس و تشتت المستحقين في البلاد و تكثرهم في بلدة واحدة لا يوجب سقوطه فيما يمكن فيه البسط إذ الميسور من الشي‌ء لا يسقط بالمعسور منه، و صحيح البزنطي قد عرفت حاله في الأمر الأول، و لعله لأجل ما ذكرناه اختار وجوب البسط مهما أمكن في التنقيح، و مال إليه في الذخيرة و الحدائق، بل صرع في الحدائق بضعف المشهور و هو الظاهر من الحلي حيث يقول في المحكي عنه:

ان الظاهر يقتضي أن يفرق الخمس في جميع من تناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا الا ان ذلك يشق، فالأولى ان نقول يختص بمن حضر البلد الذي فيه الخمس انتهى، و هو الظاهر من الدروس أيضا حيث يقول: و في اعتبار تعميم الأصناف نظر، أما الأشخاص فيعم الحاضر انتهى.

و قد اختاره في الرياض أيضا حيث يقول الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة بل استيعابها أيضا الا ان يشق ذلك فيقتصر على من حضر البلد و يبسط عليهم مع الإمكان انتهى، و اليه يميل في الجواهر بعض الميل الا انه (قده) يقول بسقوطه في هذه الأعصار لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرية و شدة الحاجة لقلة ما يحصل من الناس الى ان قال بأنه لو أمكن جمع ما في أيدي الناس من الخمس اتجه القول حينئذ لإمكانه- و الى كلامه الأخير يشير الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس حيث يقول بعد جملة من الكلام أو يقال ان المراد من الموصول- يعني في قوله تعالى أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- هو ما يغنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب و لا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي صلى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام على جميع الأصناف بل الأشخاص‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست