responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 164

قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول- و هذا الوجه لو تم لدل على إسقاط سهم الرسول من الأقسام الستة.

و يرد على الوجه الأول ان الآية و ان كانت يحتمل فيها ما ذكر الا ان الانصاف كونه احتمالا محضا مخالفا لظاهر الآية لا تعويل عليه بعد كونه خلاف الظاهر مع انه على تقدير ظهورها فيما ذكر يجب رفع اليد عنه بما ورد من الاخبار في تفسيرها بما تقدم من التقسيم على الأقسام الستة إذ هي حاكمة عليها و مفسرة لمدلولها، إذ الخبر يمكن ان يكون شارحا و مفسرا لما في الكتاب كما هو شأن التفسير و البيان كما يمكن ان يكون مخصصا له.

و يرد على الثاني بحمل الصحيح على التقية، فإن تقسيم الخمس إلى الأقسام الخمسة هو مذهب العامة، و قد نقله في المعتبر عن أبي حنيفة و الشافعي و أجاب عنه الشيخ و من تأخر عنه بأنه حكاية فعل و لا عموم فيه، و لعله صلى اللّه عليه و آله فعل ذلك ليتوفر على المستحقين، و أورد عليه في الحدائق بأنه لا يلائم مع ما فيه من قوله: و كذلك يأخذ الإمام كما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.

(أقول) و عندي ان ما ذكره الشيخ (قده) تام و لا ينافيه ما فيه من انه يأخذ الإمام كذلك الا انه يصح في مورد الخبر و هو الغنيمة، و وجه رفع اليد عن سهمه صلى اللّه عليه و آله و بيان أنه وظيفة للإمام أيضا هو أخذه الصفايا المختصة به صلى اللّه عليه و آله قبل التخميس فكأنه صلى اللّه عليه و آله ترك ماله من الخمس لجبره بأخذ الصفايا، و لا بأس بأن يقال بان الامام بعده أيضا ينبغي ان يفعل كذلك، هذا و مع الإغماض عن جميع ذلك فهو ساقط عن الحجية بالاعراض، فالأقوى حينئذ ما عليه المشهور من تقسيم الخمس ستة أقسام.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست