اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 162
يكون سفره في طاعة أو معصية، و لا يعتبر في المستحقين العدالة و ان
كان الاولى ملاحظة المرجحات، و الاولى ان لا يعطى لمرتكبى الكبائر خصوصا مع
التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم، و سيما إذا كان في
المنع الردع عنه، و مستضعف كل فرقة ملحق بها.
في هذه
المسألة أمور.
(الأول)
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت ببلوغ الإجماع ان الخمس يقسم ستة أقسام، و عن
الانتصار و الغنية و غيرهما الإجماع عليه، و حكى المحقق و العلامة قولا بأنه يقسم
خمسة أقسام و لم يعلم القائل به و ان استظهر بعض انه ابن الجنيد، و الأقوى ما عليه
المشهور للإجماع المحكي عليه في الكتب المتقدمة، بل عن مجمع البيان و كنز العرفان
انه مذهب الأصحاب و عن الأمالي انه من دين الإمامية، و لظاهر القران الكريم: و
اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و
المساكين و ابن السبيل.
و تقريب
الاستدلال بها ان اللام يفيد الملك أو الاختصاص، و العطف بالواو يفيد التشريك فيجب
صرفه في الأصناف الستة المذكورة، و لدلالة الأخبار المستفيضة عليه، ففي صحيح احمد
بن محمد المروي في التهذيب قال حدثنا بعض أصحابنا الخمس من خمسة أشياء الى ان قال:
فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوي القربى و سهم
لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل، فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه
أحق به فهو له، و الذي للرسول هو لذوي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و
النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ال محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا
الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم (الحديث)، و في
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 162