responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 155

للغسل أو الوضوء لم يصح، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره.

قد تقدم في المسألة الخامسة و السبعين انه لا يجوز التصرف في العين المخمس بعد استقرار الخمس عليها بتمام الحول قبل أداء خمسها لكون العين مما تعلق بها حق المستحقين مطلقا كان التعلق بأي نحو من الأنحاء المحتملة فيه مما تقدم احتمالها، فلا يجوز ان يشترى بها شيئا، فلو اشترى بها جارية لا يجوز له وطؤها، أو ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، أو ماء لا يصح الغسل أو الوضوء به، و هكذا، و ذلك لعدم ولاية الدافع في التصرف في العين المخمس بالبيع و الشراء و نحوهما فيكون معاملته فيها فضوليا أو كالفضولي في الحاجة الى إجازة الحاكم، أو إخراج الدافع الخمس المتعلق بها من عين أخر، اللهم الا ان يكون تعلقه بها من قبيل تعلق حق الجناية برقبة العبد الجاني، حيث انه لا يمنع عن بيعه بل يذهب بالبيع مع ما عليه من الحق حيث ما ذهب و يجوز للمجنى عليه استرقاقه حيث ما وجده حسبما أشرنا إليه في المسألة الخامسة و السبعين.

هذا إذا اشترى بالربح بتمامه قبل إخراج الخمس عنه، و اما لو بقي منه بمقدار الخمس في يده جاز له البيع، و يصح له التصرف فيما اشتراه به بناء على كون تعلق الخمس بالعين على نحو الكلي في المعين كما هو مختار المصنف (قده) في الخمس و الزكاة حيث ان من ثمرته هو صحة تصرف مالك العين في عين ماله فيما عداه مقدار ما للغير فيه على نحو الكلي في المعين، و لكن الكلام في كون تعلق الخمس و الزكاة بالعين كذلك بل عندنا هو كون تعلقهما بالعين نحو تعلق حق الزوجة بمالية البناء و قيمته إرثا من زوجها، حيث انها مستحقة لان تستوفى من البناء قيمة ما ترثه منه من الثمن أو الربح حسبما فصلناه في الزكاة في المسألة الحادية و الثلاثين، و في اعتبار قصده لإخراجه من الباقي في جواز‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست