responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 153

نقصانها عن المؤنة بطرو ما يحتاج اليه مما لم يكن مظنونا له كشف ذلك عن عدم صحة ما أخرجه منه خمسا، حيث انه لم يكن واجبا عليه لان الخمس يجب في فاضل المؤنة، و المفروض انه من المؤنة، و حينئذ ففي جواز الرجوع به مع بقاء عينه و عدمه وجهان، الذي قواه في الجواهر هو الأخير، و هو عدم الجواز، و استوجهه الشهيد الثاني (قده) في المسالك و قال: و في جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر، و قد تقدم مثله في الزكاة الا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه انتهى.

و علله في الجواهر باحتمال كون الظن بالمؤنة و تخمينها في أول ظهور الربح مأخوذا على نحو الموضوعية نظير أخذ الخوف و الظن بالضرر من الوضوء موضوعا لوجوب التيمم على وجه الموضوعية على القول به، فإنه عليه لا كشف للخلاف فيه، حيث ان الموضوع هو الخوف من حيث هو خوف و هو كان متحققا حين هو تيمم، و يقال في المقام ان ما ظنه من المؤنة لا يجب فيه الخمس و لو لم يكن من المؤنة، و ما يظن بكونه زائدا عن المؤنة يجب فيه الخمس و لو كان من المؤنة، و عليه فما دفعه من خمس المؤنة كان خمسا واقعا و لا كشف للخلاف فيه أصلا، فلا يجوز الرجوع اليه مع بقائه عند القابض مع علم القابض بكونه خمس المؤنة فضلا عما إذا لم يكن باقيا أو كان القابض جاهلا بحاله.

و وجه الشيخ الأكبر (قده) ما احتمله في الجواهر من أخذ الظن و التخمين على وجه الموضوعية بما عبر به الفقهاء من كون جواز التأخير احتياط للمكلف حيث لا يدرى ما مؤنته، و لا يخفى ان هذا الاحتياط له اما في مقابل تعسر الاسترداد حيث انه عند تبين الخلاف يتعسر غالبا اما لتلف العين و عدم تمكن القابل من رد بدله أو لغير ذلك، و اما في مقابل خسارة الدافع و الخسارة انما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطاء، لكن الظاهر من الاحتياط للدافع انما في مقابل‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست