responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 133

الرفقة‌

فإن بقيت إلى السنة الاتية وجب

الحج من ربح السنة الاتية لو حصل له فيها ربح، فيستثنى منه مصارف حجة لأنها من مؤنة هذه السنة أعني السنة الاتية، و مع عدم حصول ربح له في السنة الاتية يصرف مؤنة حجه مما حصله في سنة السابقة المحصلة له الاستطاعة بعد ان اخرج الخمس مما حصله، و لا يجوز له وضع مخارج الحج قبل إخراج الخمس عنه للسنة الاتية، لان الحج يقع في السنة الاتية فيحسب من مؤنة السنة الاتية، و لا يجوز إخراج مؤنة السنة الاتية من ربح السنة السابقة كما تقدم.

و لو تمكن

من المسير بان صادف الرفقة في عام الاستطاعة‌

(و عصى)

و لم يسر‌

(حتى انقضى الحول فكذلك)

يحسب إخراج الخمس من مؤنة حجه (على الأحوط) بل الأقوى لأنه قتر في مؤنته، و قد عرفت ان الأقوى عدم احتساب ما قتر من المؤنة بل يحسب فيه الخمس كما تقدم‌

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة

لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة و هي غير حاصلة فيما سبق على عامها، فوجوب الحج في السنين السابقة على عام الاستطاعة فعلى غير مزاحم بشي‌ء، و هذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية غير المشروطة وجوبها على الاستطاعة كالكفارات و العزامات و نحوهما مما يجب تحصيل الاستطاعة لها بل الواجبات العرفية كشراء الدار و نحوها مما يلزم عرفا، فان ما يفضل عن مؤنة السنة ان لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل عن مؤنة سنة أخرى و هكذا الى ان يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعا أو المعدود عرفا من المؤنة، هذا بالنسبة إلى أرباح السنين السابقة على عام الاستطاعة،

و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه

و يخرج مؤنة الحج من ربح تلك السنة و لو حصلت أكثر الاستطاعة من فواضل أرباح‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست