اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 133
الرفقة
فإن بقيت
إلى السنة الاتية وجب
الحج من ربح
السنة الاتية لو حصل له فيها ربح، فيستثنى منه مصارف حجة لأنها من مؤنة هذه السنة
أعني السنة الاتية، و مع عدم حصول ربح له في السنة الاتية يصرف مؤنة حجه مما حصله
في سنة السابقة المحصلة له الاستطاعة بعد ان اخرج الخمس مما حصله، و لا يجوز له
وضع مخارج الحج قبل إخراج الخمس عنه للسنة الاتية، لان الحج يقع في السنة الاتية
فيحسب من مؤنة السنة الاتية، و لا يجوز إخراج مؤنة السنة الاتية من ربح السنة
السابقة كما تقدم.
و لو تمكن
من المسير
بان صادف الرفقة في عام الاستطاعة
(و عصى)
و لم يسر
(حتى
انقضى الحول فكذلك)
يحسب إخراج
الخمس من مؤنة حجه (على الأحوط) بل الأقوى لأنه قتر في مؤنته، و قد عرفت ان الأقوى
عدم احتساب ما قتر من المؤنة بل يحسب فيه الخمس كما تقدم
و لو حصلت
الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
لسبق تعلق
الخمس على وجوب الحج لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة و هي غير حاصلة فيما سبق على
عامها، فوجوب الحج في السنين السابقة على عام الاستطاعة فعلى غير مزاحم بشيء، و
هذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية غير المشروطة وجوبها على الاستطاعة
كالكفارات و العزامات و نحوهما مما يجب تحصيل الاستطاعة لها بل الواجبات العرفية
كشراء الدار و نحوها مما يلزم عرفا، فان ما يفضل عن مؤنة السنة ان لم يف بتحصيل
ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل عن مؤنة سنة أخرى و هكذا الى ان يف
بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعا أو المعدود عرفا من المؤنة، هذا بالنسبة إلى أرباح
السنين السابقة على عام الاستطاعة،
و اما
المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه
و يخرج مؤنة
الحج من ربح تلك السنة و لو حصلت أكثر الاستطاعة من فواضل أرباح
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 133