responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 134

السنين السابقة لأنها من مؤنة هذه السنة، و قد تقدم ان الأقوى إخراج المؤنة من الربح و ان كان له مال آخر و لا يجب إخراجها من ماله الأخر الذي لا خمس فيه و لا التوزيع منها بل يجوز إخراجها بتمامها من ربح تلك السنة و لا يجب إخراج الخمس مما يقابل تلك المؤنة (لكن إذا تمكن من المسير) و سار أيضا و اما (إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه) ثم بالنسبة إلى الحج متوقف على بقاء الاستطاعة إلى السنة الاتية كما تقدم.

[ (مسألة 71) أداء الدين من المؤنة]

(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي،

اعلم ان الدين يقع على أنحاء.

(الأول) ان يكون مقارنا لعام الاكتساب و كان لمؤنة ذاك العام و هذا ما تقدم في مسألة (66) و قلنا بأنه لا إشكال في احتسابه من المؤنة، لكن مراعيا بالإيفاء، فان أوفاه من الربح- يحسب من المؤنة، و لو أبرئه الدائن بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل، و ذلك ظاهر بعد كون المناط في المؤنة هو ما يصرف فعلا ضرورة انه مع الأداء لا مؤنة في الدين حينئذ، و في حكم الدين المقارن لعام الاكتساب المستدان للصرف في مؤنة ذاك العام ما ضمنه قهرا بسبب إتلاف مال أو جناية و نحوها حيث انه أيضا يحسب من مؤنة ذاك العام إذا وقع سببه فيه.

(الثاني) ان يكون الدين مقارنا أيضا لعام الاكتساب و لكن لم يكن مؤنة ذاك العام و لم يستدان للصرف فيما استثنى بل استدين لما لا حاجة إليه من المصارف مما يعد من السرف فإن بقي عينه أو عوضه بحيث يمكن إيفائه به أو بعوضه لم يحتسب من المؤنة لانه لم يصرف فيها و ليس أدائه أيضا منها مع وجود‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست