responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 126

منهم الاتفاق بإخراج المؤنة من الربح معه، خلافا للمحكي عن المحقق الأردبيلي قال في محكي شرحه على الإرشاد، الظاهر ان اعتبار المؤنة من الأرباح انما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به الأموال التي تصرف في المؤنة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (انتهى).

و المحقق القمي (قده) فإنه قال في غنائمه بعد طي جملة من الكلام، فالأظهر أن يلاحظ المؤنة من ذلك المال و يتمم نقصه ان فرض النقص من الأرباح فإن فضل بعد ذلك شي‌ء ففيه الخمس (انتهى).

و استدل المحقق الأردبيلي (قده) بالاحتياط، و يتبادر صورة الاحتياج من قوله عليه السّلام الخمس بعد المؤنة قال يعني إذا احتاج الرجل في مؤنته إلى صرف الأرباح فلا خمس عليه فيما يحتاج اليه من ذلك، اما مع عدم الاحتياج لوجود مال آخر يصرفه في المؤنة فيجب الخمس، و بعموم أدلة الخمس، و المناقشة في أدلة استثناء المؤنة بعدم وضوح صحتها، لكونها من ضعاف الاخبار، و انما استثنى المؤنة فيما استثنى بالإجماع و قاعدة نفى الضرر و هما يثبتان الاستثناء فيما لو احتاج في المؤنة الى إنفاق الأرباح لعدم الإجماع مع وجود مال آخر يمكن إنفاقه في المؤنة لكون المسألة حينئذ ذات الأقوال الثلثة: الإنفاق من الأرباح و من ذاك المال، و التوزيع بينهما بالنسبة و عدم الضرر لو لم يستثن المؤنة من الربح لمكان ذاك المال، و بان ذلك يؤل الى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها في المؤنة مثل أرباح السلاطين و أكابر الزراع و التجار، و هو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.

(هذا)، و الكل مدفوع لعدم وجوب الاحتياط بعد قيام الدليل على جواز إخراج المؤنة من الأرباح و لو مع وجود مال أخر غير مخمس، و منع تبادر صورة الاحتياج من المؤنة، و عموم أدلة الخمس مخصص بما دل على استثناء‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست