responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 63

فالطرف المتصل منه بالمادة لا ينجس بالملاقاة لو كان كرا قطعا بل و ان كان قليلا بناء على عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري و ذلك لاتصاله بالمادة و اعتصامه بها بل قيل و لو مع اعتبارها كما هو مذهب العلامة لأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس و ان كانت أسفل حسا و السافل لا ينجس العالي قال في الجواهر و فيه منع ظاهر لكون المعتبر العلو و السفل الحسيّين. ثم أمر بالتأمل. و لعل وجهه كون المدار في عدم السراية من السافل الى العالي هو مطلق العلو الموجب للجريان منه الى السفل و لو لم يكن محسوسا. لكن قد عرفت في المسألة الاولى من هذا الفصل ان الدليل على عدم السراية من السافل الى العالي هو الإجماع و القدر المتيقن منه هو ما كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به لا مطلق العلو و عليه فلا يبقى الإشكال في عدم اعتبار ما لا يكون محسوسا قطعا. هذا بالنسبة إلى الطرف المتصل بالمادة.

و اما الطرف المتصل بالمتغير فلا إشكال في عدم انفعاله لو كان كرا و لو كان قليلا ففي انفعاله و عدمه وجهان من ان المستفاد من الأدلة هو اعتصام الجاري بالمادة في غير ذاك الفرض، و من ان تغير البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجاري عليه. و الأقوى هو الأول لأنه و ان لم يكن منفصلا عن المادة بواسطة فصل المتغير حقيقة الا انه بنظر العرف يكون كالمنفصل عنه حيث لا يرى العرف فرقا بين انقطاعه عن المادة بواسطة حيلولة حائل أو بواسطة حيلولة المتغير بينه و بين المادة فما يلي المتغير بنظرهم ليس الا كالمنقطع فهو بحكم الراكد‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست