responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 442

مستدلا بالأصل، و عموم ما يدل على طهارة كل شي‌ء مع عدم مخرج عن حكم الأول و مخصص للثاني.

و استدل للقول الأول بصحيح هشام و فيه لا تأكل من لحوم الجلّالة و ان أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله، و حسنة ابن البختري لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و ان أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله، و مرسل الفقيه نهى عليه السّلام عن ركوب الجلالات و شرب ألبانها فإن أصابك من عرقها فاغسله، و لا يخفى ان دلالة تلك الاخبار على النجاسة من جهة الأمر بغسل ما أصاب من عرقها واضحة كما ان سند الأول منها صحيحة و الثاني حسنة مضافا الى أنها معمول بها مطابق مع الشهرة القدمائية فالمتعين الأخذ بها و الفتوى على طبقها الا ان صحيح هشام و مرسل الفقيه مطلقان ليس فيهما ما يوجب اختصاص الحكم بالإبل الجلّالة و ان كان حسن ابن البختري في مورد الإبل الجلّالة و المعروف اختصاص الحكم بالإبل الجلّالة فإن ثبت الإجماع على الاختصاص فهو و الا فلا بد من تعميم الحكم بنجاسة عرق كل حيوان جلّال و لعل توهم الإجماع على الاختصاص صار منشأ لعدم جزم المصنف (قده) على نجاسة عرق كل جلّال و قال بالاحتياط فيه و لا يخفى انه مما لا ينبغي تركه و في طهارة الشّيخ الأكبر (قده) ان ظاهر الصحيحة الأولى (يعني صحيح هشام المتقدم) كالحسنة (يعني حسنة ابن البختري المتقدّمة) عدم اختصاص الحكم بالإبل خلافا للمحكي عن الأكثر فخصوه بها و هو الأقوى اقتصارا في مخالفة القواعد على مورد العمل من الرواية المخالفة لها و ان كانت صحيحة انتهى. و لا يخفى ما فيه اما أولا فلان حسنة ابن البختري كما عرفت كانت في مورد الإبل الجلالة و لعل لفظة «الإبل» كانت ساقطة فيما عنده من نسخة الحديث و اما ثانيا فلان عدم العمل ببعض مضمون الرّواية لا يوجب و هنا بعد كونها صحيحة من حيث السند أو منجبرة بالاعتماد عليها و هل هذا الا تقليدا منهم في العمل بمدلول الرّواية.

[مسألة 1- الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار]

مسألة 1- الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار بل مطلق المسوخات و ان كان الأقوى طهارة الجميع.

و استدل لطهارة الجميع بالأصل و العمومات و جملة من الرّوايات في أبواب متفرقة مثل باب الأسئار و جواز التمشط بالعاج و طهارة ما لا نفس له من الحيوانات و جواز‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست