responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 413

هو ان الأصل في كل انسان هو الإسلام إلا إذا علم كفره أو يحكم عليه بالكفر لاستصحاب عدم الإسلام الثابت له قبل البلوغ و ان الأصل في كل انسان شك في إسلامه هو الكفر إلا إذا ثبت إسلامه أو انه لا يحكم عليه بالإسلام و لا بالكفر فلا يجرى عليه شي‌ء من أحكامهما و يحكم عليه بالطهارة لا من جهة كونه مسلما بل لقاعدة الطهارة فيما يشك في طهارته وجوه أقواها الأخير و ذلك لعدم أساس للأصل لا في الإسلام و لا لإثبات الكفر اما لإثبات الإسلام ففيما إذا علم بإسلامه في حال صغره بالتبعية فلا يجرى فيه الاستصحاب بعد القطع بزوال التبعية بواسطة البلوغ إذ المحكوم عليه حال التبعية لم يكن هو الإسلام حقيقة و كانت التبعية سببا لثبوته بل إنما التبعية كانت منشأ لإجراء أحكام الإسلام عليه فيما لم يكن مسلما و لا كافرا فالمتيقن السابق في حال صغره ليس هو نفس الإسلام حتى يشك في بقائه فيجري فيه الاستصحاب بل انما هو احكامه الجارية عليه بالتبع الزائلة بزوال التبعية قطعا فلا يقال ان المتيقن السابق هو إسلامه و ان كان سببه التبعية و بعد زوال سببه يشك في بقائه بنفسه بسبب آخر فيستصحب بقائه هذا حال استصحاب بقاء إسلامه الثابت له في حال صغره لو حكم عليه بالتبعية. و اما حديث الفطرة ففيه أولا انه ضعيف السّند و ثانيا انه يدل على كون الأصل في الإنسان هو فطرة التوحيد و هي أعم من الإسلام لاعتبار الايمان بالرسالة في الإسلام أيضا و ثالثا بأنه على تقدير دلالته على كون الأصل في الإنسان هو الإسلام فهذا المشكوك في إسلامه و كفره مع إمكان خروجه عن الفطرة يكون الحاقه بالباقي على الفطرة محتاجا الى الدليل و ليس على الحاقه به دليل اللهم الا ان يقال بغلبة الباقين على الفطرة و لكنها ممنوعة بمنعها مع كثرة الكفار و منع حصول الظن بكون المشكوك من الافراد الغالبة على تقدير تسليم الغلبة و منع حجية هذا الظن على تقدير حصوله. و اما لإثبات الكفر فبالمنع عن استصحاب عدم الايمان الثابت قبل البلوغ لإثبات الكفر و ذلك لان عدمه الثابت قبل البلوغ يكون أعم من الكفر فباثبات الأعم لا يثبت الأخص نظير عدم المذبوحية الثابتة للحيوان حال حيوته الذي لا يثبت باستصحابه اثر العدم الحادث بعد الموت و لا يصح استصحاب عدم الايمان الثابت بعد التميز لعدم اليقين به لاحتمال صيرورته مؤمنا في أول آن تميزه مضافا الى ان استصحاب عدم الايمان لا يثبت به الكفر لو كان الكفر امرا وجوديا الا على القول بالأصل المثبت بل و لو كان الكفر امرا عدميا لان تقابله (ح) مع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست