responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 40

طهارة الماء أو قاعدة الطهارة عند الشك في طهارة الماء و ان كان الجاري من هذه الأصول هو أصالة عدم الاستناد لكونها أصلا موضوعيا لا ينتهى مع جريانه إلى إجراء الأصل الحكمي كما ان استصحاب بقاء طهارة الماء أيضا مقدم على قاعدة الطهارة لحكومة الاستصحاب عليها‌

[مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس]

مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء

إذا كانت الميتة بعضها في الماء و بعضها في خارج الماء و تغير رائحة الماء بها فان كان التغير مستندا الى ما كان منها في الماء فلا إشكال في تنجسه حيث انه ماء تغير بملاقاته مع النجاسة تغيرا مستندا الى الملاقاة و ان كان مستندا الى ما كان منها في خارج الماء فالأقوى عدم تنجس الماء لانه تغيير مستند إلى مجاورة الماء للنجس لا الى ملاقاته و ربما احتمل شمول إطلاقات تنجس الماء بملاقاة النجاسة لهذه الصورة التي يكون استناد التغيير فيها الى ما هو خارج الماء فقط بلا مشاركة ما هو في الماء لكنه ضعيف في الغاية: لأنه في قوة الالتزام بكفاية التغيير بالمجاورة و قد عرفت منعه. و ان المستفاد من الإطلاقات هو كون التغير مستندا الى الملاقاة لا تحقق ملاقاة مع حصول تغير كيف اتفق و لو لم يكن مستندا الى الملاقاة فالاطلاقات المذكورة آبية عن ذاك الاحتمال و ان كان التغير مستندا الى مجموع الميتة مما كان منها في الماء و خارج الماء فان كان كل من المجاورة و الملاقاة بنفسها كافية في حدوث التغير لو كانت منفردة لكن لمكان اجتماعهما و امتناع توارد العلل المستقلة على معلول واحد استند التغير إليهما معافى صورة الاجتماع فالظاهر هو الانفعال في هذه الصورة لكفاية الملاقاة في حدوث التغير و صحة استناده بتمام الاستناد إليها و ان كان للمجاورة دخل في حدوث هذا التغير لكن مدخليتها ليست من جهة قصور الملاقاة في إحداثه (فتأمّل) و ان لم تكن الملاقاة بنفسها كافية في حدوث التغير بل صارت منشأ له بسبب انضمام المجاورة إليها بحيث لو لا المجاورة لم يحدث التغير بالملاقاة و ان كانت المجاورة بنفسها كافية للتغيير لو كانت منفردة عن الملاقاة كما إذا كان جزء يسير من الميتة في الماء و معظم أجزائها في خارج الماء ففي انفعال الماء و عدمه ح (وجهان)

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست