responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 364

ان أبا محمد (ع) بعث اليه يوما في وقت صلاة الظهر فقال لي افصد هذا العرق قال فناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا يأمرني أن أفصد في وقت الظهر و ليس بوقت فصد و الثانية عرق لا أفهمه ثم قال لي انتظر و كن في الدّار فلما أمسى دعاني و قال لي سرح الدّم فسرحت ثم قال أمسكها ثم قال كن في الدّار فلما كان نصف الليل أرسل الىّ و قال سرح الدّم قال فتعجبت أكثر من عجبي الأول و كرهت أن أسأله قال فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح قال ثم قال لي كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها و خرجت الى ان قال سئلت عن طبيب النصراني الفارسي عن فعله فقال الرجل الفارسي هذا الّذي تحكيه عن هذا الرّجل فعله المسيح (ع) في دهره مرة.

[مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]

مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن

لصدق الدم عليه من غير فرق بين ان يكون من جرح في الثدي أو يكون من مبدء تكون اللبن بحيث لم يكتس الصورة اللبنية بعد و إذا كان نجسا فهو منجس للبن أيضا لأن كل نجس منجس‌

[مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر]

مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر و لكنه لا يخلو عن اشكال.

و منشأ الاشكال أمران (أحدهما) ان المحكوم عليه بالطّهارة هو الدّم المتخلف في الذّبيحة بعد خروج المقدار المتعارف منه فمن حيث ان الدم الموجود في الجنين ليس من المتخلف في الذبيحة لا يشمله معقد الإجماع و مع الشك فيه يجب الوقوف على المتيقن فيرجع في المشكوك الى عموم دليل نجاسة دم ماله نفس سائلة لو كان المورد من قبيل التمسك بعموم العام عند الشك في مصداق المخصص لكون المخصص لبيا و هو الاسماع.

و ثانيهما ان معقد الإجماع هو الدم المتخلف في الذبيحة و يسلم صدق المتخلف على الدم الموجود في الجنين لكن يشك في المراد من الذبيحة بأنه هل هو خصوص معناها اللغوي أعني ما يرد عليه الذبح أو مطلق المحكوم عليه بالتذكية الشرعية و لو بذكاة أمه فالقدر المسلم في هذا الشك أيضا هو الأول و يرجع في المشكوك إلى أصالة النجاسة.

قال في الجواهر المراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكاة تذكية شرعية قطعا من غير فرق بين الذبح و النحر و غيرهما بل لا يبعد إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أمّه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست