responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 349

و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته و العمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقّع (ع) إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل اليد.

و هذان التوقيعان صريحان في وجوب غسل ملاقي ميت الإنسان و ظاهران في وجوبه مع الجفاف لبعد رطوبة الميت في تلك الحالة هذا.

و لكن الأقوى هو اختصاص وجوب غسل الملاقي بصورة الرّطوبة و عدم وجوبه مع الجفاف و ذلك لخبر إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يقع ثوبه على جسد الميت قال (ع) ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعنى بعد البرد. فان الظاهر من اصابة الثوب من الميت هو وصول شي‌ء منه الى الثوب المتوقف على الرطوبة و الا كان حق التعبير ان يقال اغسل ثوبك الّذي اصابه. و كون كلمة ثوبك مرفوعا على ان تكون فاعلا لأصاب و كلمة (منه) زائدة حتى يصير المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك إياه بعيد في الغاية مع انه يحتاج الى تقدير كلمة (من) قبل كلمة ثوبك لكي تكون بيانا لكلمة (ما) فيصير المعنى فاغسل ما أصاب من ثوبك إياه هذا مع ما هو مركوز في أذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة في التأثير و ان الملاقاة لا تؤثر مع الجفاف.

و اما الإطلاقات المدعاة فهي منصرفة إلى المعهود من تنجس المتنجسات بالملاقاة و ليست في مقام البيان من هذه الجهة مع انه لو سلم إطلاقها فهي محكومة بعموم قوله (ع) «كل يابس ذكى». و لو منع عن ظهوره في الحكومة و قيل بثبوت المعارضة بينهما و ان النسبة بينهما بالعموم من وجه الموجبة لسقوطهما معا في مورد الاجتماع يكون التقديم في المقام مع العموم لكون دلالته على عدم تأثير الملاقاة مع الجفاف بالعموم الأصولي و دلالة المطلقات على تأثيرها معه بالإطلاق الشمولي و قد تحقق في الأصول تقديم العموم الأصولي على الإطلاق الشمولي.

و لو سلم استقرار التعارض بينهما و سقوطهما في مورد الاجتماع يكون المرجع بعد تعارضهما قاعدة الطهارة أو استصحاب بقاء طهارة الملاقي. و اما التوقيعان الشريفان فقد يدعى ظهورهما في اكتساب الثوب أو اليد رطوبة من جسد الميت تارة، و قد يدعى تقييدهما بما هو المركوز في أذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة أخرى. لكن الانصاف منع كلتا الدعويين بمنع ظهورهما في اكتساب الثوب رطوبة من جسد الميت و منع إطلاقهما لحالتي الرطوبة و الجفاف حتى يدعى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست