responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 333

جرة وجد فيها خنفساء ألقه و توضأ و ان كان عقربا فارق الماء و توضأ من غيره. و خبر ابى بصير قال سألته «يعني عن الباقر (ع)» عن الخنفساء يقع في الماء أ يتوضأ منه قال (ع) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال (ع) ارقه. و خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) قال سئلته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

لكن الأقوى ما عليه المشهور لضعف مستند القول بنجاسة العقرب و الوزغ لعدم ما يدل على نجاستهما في حال الحيوة و عدم العمل بتلك الأخبار الدالة على نجاسة ميتتهما مع معارضة بعضها مع بعض في العقرب كما في خبر هارون المذكور أخيرا و ان كان بالقياس الى حال حيوتهما، و ما في قرب الاسناد عن الكاظم (ع) بعد السؤال عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرة أو الدّن يتوضأ منه للصلاة قال (ع) لا بأس. فإن التصريح فيه بنفي البأس يوجب حمل الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة ما مات فيه العقرب على الاستحباب لأجل التحرز عن السّمّ المتوهم. و اخبار النزح بوقوع العقرب و الوزغ في البئر لا تدل على نجاستهما لكون وجوب النّزح بوقوعهما أعم من النّجاسة لاحتمال كونه بمجرد التعبد أو لاحتمال السمية فيه فلا يكون دليلا صالحا على النجاسة.

هذا تمام الكلام في غير الحية و التمساح و اما فيهما فقد تأمل في الجواهر في اندراج الحية تحت قاعدة الطهارة قال (قده) للتأمل في انها من ذوات الأنفس السائلة كما هو صريح المعتبر و المنتهى بل عن بعضهم نسبته الى المعروف و يقتضيه ما عن المبسوط ان الأفاعي إذا قتلت نجست إجماعا أو انها ليست منها كما لعله مال إليه في جامع المقاصد و الروضة بل في المدارك استبعدوا وجود النفس لها قلت إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق و قبله يجرى البحث السابق في الغائط و البول فلاحظ و تأمل انتهى ما في الجواهر (أقول) و قد عرفت في البحث السابق في الغائط و البول عدم معلومية كون الحية مما لها نفس سائلة و لو سلم كون بعضها كذلك لا يلزم الاحتياط في المشكوك منها لكون الشبهة في المشكوك منها موضوعية لا ينبغي الإشكال في الرجوع فيها الى البراءة و ليس لما ذكره (قده) من وجوب الاختبار و لزوم الاحتياط قبله وجه فراجع.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست