responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 310

و خبر الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها بتقريب كون خيرية الأبوال من الألبان مع جواز شرب ألبانها اختيارا كاشف عن جواز شرب أبوالها أيضا اختيارا.

و لكنه يضعف الأول بمنع الإجماع كما يظهر من مخالفة العلامة على ما حكى عن نهايته و ابن سعيد في نزهته. و يضعف الأخير بضعف سند الخبر أولا. و منع دلالته أخيرا.

لأن بيان خيرية أبوالها من ألبانها كما يمكن ان يكون في مقام ترجيح أبوالها على ألبانها فيدل (ح) على جواز شرب أبوالها اختيارا لكونها خيرا من ألبانها الّتي يجوز شربها اختيارا قطعا على ما هو مبنى الاستدلال كك يمكن ان يكون في مقام ذم ألبانها فيستفاد من الخبر (ح) كراهة شرب ألبانها و ذلك بعد القطع بجواز شرب ألبانها. فيصير الخبر أجنبيا عن الدّلالة على جواز شرب أبوالها اختيارا و مع قيام الاحتمال الأخير لا يصح الاستدلال بالخبر على جواز شرب أبواب الإبل اختيارا اللهم الا ان يدعى أظهرية الاحتمال الأول لكن الأظهرية ممنوعة و مع تسليمها تكون دلالة الخبر على جواز شرب أبوالها في حال الاختيار بالإطلاق و يقيّد إطلاقه بما يدل على تخصيص جواز شربها بحال الاضطرار و هو موثق عمار بعد السؤال عن شرب بول البقر قال (ع) ان كان محتاجا اليه يتداوى بشربه فلا بأس و كك بول الإبل و الغنم. حيث انه بمفهومه يدل على عدم جواز شربها اختيارا و مما ذكرناه يظهر قوّة المنع عن بيعه لعدم ماليته عرفا حيث ان جواز شربه في الضرورة لا يوجب ماليته لانه لا يكون من منافعه الشائعة بل الانصاف المنع عن ماليته و لو قلنا بجواز شربه اختيارا حيث انه لمكان استقذاره لا يعد مالا عرفا و لو قلنا بجواز شربه اختيارا مع تنفر الطّباع عن شربه فالمتحصل هو المنع عن بيع الأبوال الطاهرة حتى عن بيع بول الإبل أيضا.

الثاني لا يجوز بيع البول و الغائط النجسين اما البول فلانسلاب المالية العرفية عنه بعد انتفاء الخاصية و المنفعة عنه الموجبين لمالية المال حسبما عرفت و هو مقتضى النهي عنه في خبر تحف العقول و فيه النهي عن بيع كلّ شي‌ء من وجوه النجس هذا مضافا الى دعوى نفى الخلاف في المنع عن بيعه و اما الغائط فقد استفيض نقل الإجماع على المنع عن بيعه و هو المستفاد من خبر تحف العقول أيضا.

و يدل على المنع عنه بالخصوص ما ورد من المنع عن بيع العذرة كخبر يعقوب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست