responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 284

العلمية و قد حكى عن نهاية العلامة كما في مفتاح الكرامة انه لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة بالغصب أو بالمشتبه به طهر و يجب عليه المثل أو القيمة انتهى و هو موافق مع ما قلناه و المسألة بعد محتاجة إلى التأمل.

و يمكن جعل المقام من قبيل مسألة الملاقي و الملاقي بجعل الضمان المترتب على الغصب في حكم الملاقي بالكسر من جهة كونهما مشتركين في الترتب لكنه بعيد في الغاية لكون الضمان حكما وضعيا مترتبا على الغصب بوجوب الاجتناب عنه و ان ترتب عليه حكم تكليفي أيضا كوجوب الخروج عما في عهدته.

و يمكن ان يقال في المقام بما ذكره الشيخ الأكبر (قده) في الطّهارة من ان السّاري من حكم المعلوم بالإجمال الواقعي الى كل من المشتبهين هو الحكم التكليفي كوجوب الاجتناب عن النجس فيما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين لا الحكم الوضعي و هو نفس النجاسة فيقال في المقام أيضا بأن الساري من حكم الغصب الواقعي المعلوم بالإجمال الى كل من المشتبهين هو الحكم التكليفي أعني وجوب الاجتناب عنه لكون الاجتناب عن كل واحد منهما مقدمة علمية للواجب و هو وجوب الاجتناب عن الغصب المعلوم بالإجمال و اما الحكم الوضعي و هو المغصوبية فلا يسري إليهما بل هو قائم بما هو غصب واقعا (فح) فالمستعمل لأحدهما لم يعلم بأنه مستعمل للغصب و ان علم بأنه مستعمل لما يجب الاجتناب عن مقدمة للاجتناب عن الغصب و إذا شك في اشتغال ذمته بالضمان بهذا التصرف يكون الأصل أعني أصالة عدم الاشتغال جاريا فيه بلا معارض لكنه يجي‌ء (ح) مسألة العلم الإجمالي بوجوب أداء مثل ما تصرف فيه أو قيمته أو وجوب الاجتناب عن عديل ما تصرف فيه فيتم (ح) اندراج المقام في مسألة الملاقي و الملاقي كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست