responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 235

[مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

مسألة 3- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان أحوط

في هذه المسألة صور لعله يختلف حكمها من حيث الوضوح و الخفاء.

الاولى سبق الماء على اليد و لا إشكال في طهارة الماء في هذه الصورة و لو لاقى اليد المتنجسة بملاقاتها مع النجس إذ لو لم يحكم بطهارته في هذه الصورة لا يبقى محل للحكم بطهارته أصلا إذ لا ينفك الاستنجاء عن استعمال اليد فيه.

الثانية ان يقارن ورود الماء على المحل مع ورود اليد عليه و الحكم فيها أيضا هو الطهارة لإطلاق أدلة طهارته مع ترك الاستفصال و لم أر في الكتب المبسوطة تعرضا لصورة التقارن لكن مقتضى حكم المصنف باحوطية سبق الماء على اليد هو إلحاق هذه الصورة بصورة تقدّم اليد في الاحتياط.

الثالثة ان تسبق اليد على الماء بقصد الاستنجاء و عدم رفعها عن المحل الى ان ينقى المحل. و قد حكى عن العلامة اعتبار عدمه. و نسبه في محكي جامع المقاصد و الذخيرة إلى القليل. و الأقوى عدم اعتباره لإطلاق أدلة طهارته و ترك الاستفصال فيها مع عدم استمرار الطريقة على سبق الماء و جريان العادة بسبق كل واحد منهما.

الرابعة ان يكون وضع يده بقصد الاستنجاء لكنه اعرض عنه فان لم يعد فلا إشكال في عدم اجراء حكم الاستنجاء على غسالة يده و ان عاد اليه فهل هو كما لو لم يعرض أو انه كما لو لم يعد (وجهان) المصرح به في طهارة الشيخ الأكبر (قده) هو الأول و لعل وجهه أيضا إطلاق الدليل و عدم اعتبار استمرار الغسل في الاستنجاء و عدم انقطاعه في الأثناء بالإعراض عنه لكنه (قده) أشكل في حاشية النجاة في إلحاقه بماء الاستنجاء و الظاهر انه لا ينبغي الإشكال فيه بعد فرض صدق ماء الاستنجاء عليه و يشير المصنف (قده) الى حكم هذه الصورة في المسألة الآتية.

الخامسة ان يكون وضع اليد لا بقصد الاستنجاء و لا إشكال في عدم اجراء حكم ماء الاستنجاء على غسالة يده في هذه الصورة و لا يخفى ان ما ذكره في هذه الصور يتم فيما إذا كان السبق بيد طاهرة و اما لو كانت نجسة بنجاسة سابقه على الوضع فلا إشكال في عدم جريان حكم ماء الاستنجاء عليه كما هو ظاهر.

[مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس]

مسألة 4- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس إلا

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست