responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388

أولى بالشرائط المذكورة ثمة، و هل تقبل في غير ذلك؟ أقوال، فالقبول مطلقا مذهب أبي علي، و عدمه مطلقا ظاهر المفيد و الحسن، و اختاره المصنف و العلامة، و القبول مع اتفاق الملتين مذهب الشيخ في النهاية [1]، و المعتمد مذهب المصنف.

[لا تقبل شهادة القاذف]

قال طاب ثراه: و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب، و حد توبته إكذاب نفسه، و فيه قول آخر متكلف.

أقول: بالأول قال الشيخ في النهاية [2]، و هو المشهور، و عليه الفقيه و الحسن و المصنف في النافع، و زاد في الشرائع [3] و يوري صادقا، و هو المعتمد.

و قال ابن إدريس: بل يجب عليه أن يقول: القذف باطل، أو حرام و لا أعود الى ما قلت، و لا يقول كذبت، لأنه قد يكون صادقا، فيكون مأمورا بالكذب و هو قبيح، و قواه الشيخ في المبسوط [4] و هو القول المتكلف.

و قال أبو حمزة: ان كان صادقا قال: الكذب حرام و لا أعود إلى مثل ما قلت، و ان كان كاذبا قال: كذبت فيما قلت، و اختاره العلامة في المختلف، و هو قريب من قول ابن إدريس.

و يدفعه إمكان التخلص بالتورية، و لهذا جعله المصنف متكلفا، أي: متعسفا لعدوله عن الاخبار و أقوال الأصحاب، حذرا من عروض خيال مندفع بما قلناه، و هو أسهل من التمحل المذكور، و لاشتماله على القذف تعريضا.

[في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف]

قال طاب ثراه: و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره المنع.

أقول: المنع مذهب الفقيهين و الشيخين و تلميذيهما و ابن حمزة و ابن‌


[1] النهاية ص 334.

[2] النهاية ص 326.

[3] شرائع الإسلام 4- 127.

[4] المبسوط 8- 176.

اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست