اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 388
أولى بالشرائط المذكورة ثمة، و هل تقبل في غير ذلك؟ أقوال، فالقبول
مطلقا مذهب أبي علي، و عدمه مطلقا ظاهر المفيد و الحسن، و اختاره المصنف و
العلامة، و القبول مع اتفاق الملتين مذهب الشيخ في النهاية[1]، و المعتمد مذهب المصنف.
[لا تقبل شهادة القاذف]
قال طاب
ثراه: و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب، و حد توبته إكذاب نفسه، و فيه قول
آخر متكلف.
أقول:
بالأول قال الشيخ في النهاية[2]، و هو المشهور، و
عليه الفقيه و الحسن و المصنف في النافع، و زاد في الشرائع[3] و يوري
صادقا، و هو المعتمد.
و قال ابن
إدريس: بل يجب عليه أن يقول: القذف باطل، أو حرام و لا أعود الى ما قلت، و لا يقول
كذبت، لأنه قد يكون صادقا، فيكون مأمورا بالكذب و هو قبيح، و قواه الشيخ في
المبسوط[4] و هو القول المتكلف.
و قال أبو
حمزة: ان كان صادقا قال: الكذب حرام و لا أعود إلى مثل ما قلت، و ان كان كاذبا
قال: كذبت فيما قلت، و اختاره العلامة في المختلف، و هو قريب من قول ابن إدريس.
و يدفعه
إمكان التخلص بالتورية، و لهذا جعله المصنف متكلفا، أي: متعسفا لعدوله عن الاخبار
و أقوال الأصحاب، حذرا من عروض خيال مندفع بما قلناه، و هو أسهل من التمحل
المذكور، و لاشتماله على القذف تعريضا.
[في قبول شهادة الولد على
أبيه خلاف]
قال طاب
ثراه: و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره المنع.
أقول: المنع
مذهب الفقيهين و الشيخين و تلميذيهما و ابن حمزة و ابن