اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 387
لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح، و ألا يفترقوا.
و اعتبر
المصنف أربع قيود: بلوغ العشر، و الاجتماع، و عدم الافتراق، و أن يكون في الجراح
دون النفس، و اختاره العلامة، و مذهب فخر المحققين عدم القبول في شيء حتى البلوغ،
و هو نادر.
و في رواية
جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول
كلامهم[1]. و مثلها رواية محمد بن حمران[2]. و اعتبر
القول الأخير في النهاية[3]، و لم يعتبره المصنف و العلامة.
[تقبل شهادة الذمي في
الوصية خاصة]
قال طاب
ثراه: و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة و في اعتبار الغربة تردد.
أقول: أجمع
الأصحاب على قبول شهادة الذمي في الوصية بشروط خمسة:
تعذر عدول
المسلمين، و كون الشاهد عدلا في ملته، معتقدا تحريم الكذب، و كون الشهادة بالوصية
بالمال.
و هل يشترط
سادس و هو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم، و به قال التقي و أبو علي، و
أطلق في النهاية[4]، و كذا المفيد و الحسن و سلار و ابن إدريس، و اختاره
المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و هل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، و الأشبه المنع.
أقول: إذا
قبلت شهادة الذمي في الوصية على المسلم، فقبولها على غيره