responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387

لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح، و ألا يفترقوا.

و اعتبر المصنف أربع قيود: بلوغ العشر، و الاجتماع، و عدم الافتراق، و أن يكون في الجراح دون النفس، و اختاره العلامة، و مذهب فخر المحققين عدم القبول في شي‌ء حتى البلوغ، و هو نادر.

و في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم [1]. و مثلها رواية محمد بن حمران [2]. و اعتبر القول الأخير في النهاية [3]، و لم يعتبره المصنف و العلامة.

[تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة]

قال طاب ثراه: و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة و في اعتبار الغربة تردد.

أقول: أجمع الأصحاب على قبول شهادة الذمي في الوصية بشروط خمسة:

تعذر عدول المسلمين، و كون الشاهد عدلا في ملته، معتقدا تحريم الكذب، و كون الشهادة بالوصية بالمال.

و هل يشترط سادس و هو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم، و به قال التقي و أبو علي، و أطلق في النهاية [4]، و كذا المفيد و الحسن و سلار و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و هل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، و الأشبه المنع.

أقول: إذا قبلت شهادة الذمي في الوصية على المسلم، فقبولها على غيره‌


[1] تهذيب الأحكام 6- 251، ح 50.

[2] تهذيب الأحكام 6- 251، ح 51.

[3] النهاية ص 331.

[4] النهاية ص 334.

اسم الکتاب : المقتصر من شرح المختصر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست