و كذا حكم الممتزج، على الأقوى.
و لو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى اللّه، جاز.
و لا يكفي عن الخمس الأصليّ لو كان، على الأقوى.
و لو كان وكيلا، فنيّته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن موكّلي، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و تجوز مقاصّة الهاشميّ بما في ذمّته، و نيّته: أحتسب بما لي في ذمّة فلان من الخمس، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو كان وكيلا، فنيّته: أحتسب بما لفلان [1] في ذمّة فلان، من [2] الخمس الواجب عليه، قربة إلى اللّه.
و لو كان المخرج من حصّة الإمام، فنيّته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصّة الإمام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يجوز الاقتصار على الخمس.
و لو كان نائبا، نوى النيابة.
[و اللّه الموفق و المعين] [3].
[1] في (ت، ق، م): بمال فلان.
[2] أثبتنا (من) من (ع، ق).
[3] أثبتناه من (ت، م).