responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 60

ملحق بالمكاسب.

و قد يكون ما حصل [1] من غير تقدير، كالممتزج.

و لا يعتبر التكليف و الحول إلّا في الأرباح، فيؤخّر إلى تمامه احتياطا، و يجوز التعجيل.

و الحول هنا اثنى عشر شهرا كاملة.

و يدخل في مئونة السنة واجب النفقة و مستحبّها- كالضيف- بحسب الاقتصاد، فيحسب عليه لو أسرف، و لو قتر [2] حسب له.

و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من عند [3] الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ، [ثمّ] [4] خمّس ما فضل.

و لو ملك ما يزيد على المئونة- دفعة أو دفعات- قبل الحول، تخيّر في التعجيل و التأخير.

و مئونة الحاج لا خمس فيها، إلّا أن تجتمع من فصلات [5]، أو لم تصادف سير الرفقة الحول، فيجب.

و المئونة تؤخذ من أصل المال و الكسب بالنسبة، و قيل:" من الكسب خاصّة".

و يقسّم نصفان، للإمام نصف و للهاشميين نصف، و يصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمّة.

و نيّته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر من الخمس، لوجوبه، قربة إلى اللّه.


[1] في (ع): حصد.

[2] في (ت، م): فقر.

[3] في (ت، ق، م): حين.

[4] أثبتناه من (ت، م).

[5] في (ت، ق، م): فضلات.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست