اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 43
و تجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
و ذكرهما:
بسم اللّه و باللّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد.
أو: بسم
اللّه و باللّه، السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته.
أو: بسم
اللّه و باللّه، و صلّ اللّه على محمّد و آل محمّد.
و يتعيّن
أحد هذه الصيغ، و قيل: يجزي ذكر الصلاة، و قيل: لا ذكر مطلقا[1].
و محلّ
النيّة: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصوّرها جالسا و يقارن بها وضع
الجبهة، أو يضع الجبهة ثمّ ينوي، و قيل:" يكفي مقارنة آخر جزء من النيّة
للانحناء".
و ليس من
أجزاء[2] الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، و التشهّد، و الصلاة على
النبيّ و آله.
و نيّة هذه
الأجزاء المنسيّة: أسجد السجدة المنسيّة، أو: أتشهّد التشهّد المنسيّ، أو: أصلّي
الصلاة المنسيّة، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة إلى اللّه.
و تصير قضاء
بخروج وقت الفريضة، ثمّ يأتي بالمنسيّ.
و لا يجوز
تأخيرها حتّى يخرج الوقت، عمدا.
و لا تترتّب
الأجزاء على الفوائت، نعم تترتّب بعضها على بعض، فيقضي الفائت أوّلا قبل الثاني، و
هكذا.
[1]
يعني: لا ذكر سجود الصلاة، و لا غيره. (ابن المؤلف)