و صفة
النيّة: أصلّي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائماً، أو: جالسا، في فرض الظهر- مثلا-
أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و وقت
الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء.
و لو كانت
المجبورة قضاء، نوى القضاء- و إن فعله في الحال- و إن كانت المجبورة تحمّلا، نواه،
فيزيد في النيّة: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو كان الاحتياط
نفسه[2] تحمّلا عن غيره، فنيّته: أصلّي ركعة احتياطا في فرض
الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى اللّه، ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام.
و يعتبر فيه
ما يعتبر في الصلاة، و تتعيّن الفاتحة إخفاتا.
و لو تعدّدت
المجبورات، قدّم السابق، و مع خروج الوقت، تترتّب على الفوائت.
و لا يبطله
خروج الوقت، و لا تخلّل الحدث بينه و بين المجبورة.
و لا يصحّ
الاقتداء به و لا فيه، إلّا في الشكّ المشترك بين الإمام و المأموم.
و تجب سجدتا
السهو، لكلّ زيادة و نقيصة غير مبطلة، و إن كانت صفة، كالجهر و الإخفات.
و نيّتهما:
أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: