اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 327
و في الخصيتين[1]: الدية، و في كلّ واحدة النصف، و في الشفرين الدية، و في كلّ واحد
النصف، سواء السليمة و الرتقاء، و في الركّب[2]: حكومة[3].
و في
الإفضاء: الدية، إلّا من الزوج بعد بلوغها، و هو: أن يجعل مسلك البول و الحيض أو[4] الغائط
واحدا، و المسمّى و ينفق حتّى يموت أحدهما أو تتزوّج، فإن طلّقت عادت و تحرم
مؤبّدا.
و لو أعنف
بالبالغ حتّى أفضاها، ضمن الدية على الأقوى، و لا يزول التحريم[5] لو صلحت، و
لو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان.
و في المرفق
إذا كسر فجبر على غير عيب: أربعون دينارا، و على عيب الأرش.
و في كسر
عظم من عضو: خمس دية العضو، فإن صلح على صحّة فأربعة أخماس دية الكسر، و في رضّه:
ثلثا ديته، فإن صلح على صحّة فأربعة أخماس دية الرضّ، و في فكّه بحيث يبطل: ثلثا
ديته، فإن صلح على صحّة فأربعة أخماس دية الفكّ.