اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 326
و في الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح
فالثلث، و لو شلّت الرجلان بكسره: فدية و ثلثان، و لو ذهب مشيه و[1] جماعه بكسره، فثلاث ديات.
و في اصورار
العنق- أي ميلة-: الدية، و كذا لو امتنع من الازدرار، و في نقصه الأرش، و لو صلح
فالأرش.
و في قطع
النخاع: الدية.
و في ثديي[2] المرأة:
ديتها، و في أحدهما النصف، و في قطع لبنها حكومة، و كذا في تعذّر نزوله.
و في حلمتي
ثدييها: الدية، و في أحدهما النصف، و كذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.
و في كسر
البعصوص أو العجان حتّى لا يملك غائطه و بوله: الدية.
و في كسر
الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا و لو جبرت على عيب فالأرش.
و لو[3] داس بطن
إنسان حتّى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزّر خاصّة.
و في الذكر:
الدية، و كذا في الحشفة، و لا فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصبيّ و الخصيّ، و في
قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، و في ذكر العنين: ثلث الدية.