responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 326

و في الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح فالثلث، و لو شلّت الرجلان بكسره: فدية و ثلثان، و لو ذهب مشيه و [1] جماعه بكسره، فثلاث ديات.

و في اصورار العنق- أي ميلة-: الدية، و كذا لو امتنع من الازدرار، و في نقصه الأرش، و لو صلح فالأرش.

و في قطع النخاع: الدية.

و في ثديي [2] المرأة: ديتها، و في أحدهما النصف، و في قطع لبنها حكومة، و كذا في تعذّر نزوله.

و في حلمتي ثدييها: الدية، و في أحدهما النصف، و كذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.

و في كسر البعصوص أو العجان حتّى لا يملك غائطه و بوله: الدية.

و في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا و لو جبرت على عيب فالأرش.

و لو [3] داس بطن إنسان حتّى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزّر خاصّة.

و في الذكر: الدية، و كذا في الحشفة، و لا فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصبيّ و الخصيّ، و في قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، و في ذكر العنين: ثلث الدية.


[1] في (ت، ق، م): (منه) مكان (مشيه و).

[2] في (ت، ق، م): ثدي.

[3] في (ت، م): في.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست