اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 300
و لو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، و النماء
له.
و لو كان
الواطئ معسرا، ردّ الثمن على المالك، و قيل: على الواطئ، فلو كان مفلّسا، تحاص
الغرماء فيه[1]، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله و لم يخرج
عن ملكه باختياره.
و لا يجوز
قضاء هذا الدين من الزكاة، لأنّ سببه[2] معصية.
و لو ردّ
هذه الدابّة إلى البلد بعد بيعها و إخراجها إلى غيره، لم يجب إخراجها ثانيا- و إن
عرفت- لتحقّق الامتثال.