responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 300

و لو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، و النماء له.

و لو كان الواطئ معسرا، ردّ الثمن على المالك، و قيل: على الواطئ، فلو كان مفلّسا، تحاص الغرماء فيه [1]، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله و لم يخرج عن ملكه باختياره.

و لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأنّ سببه [2] معصية.

و لو ردّ هذه الدابّة إلى البلد بعد بيعها و إخراجها إلى غيره، لم يجب إخراجها ثانيا- و إن عرفت- لتحقّق الامتثال.

و لو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء [3].

و لو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم [4].

و حدّ الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف [5] فيه.

و تثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصّة، أو الإقرار و لو مرّة.

فإن كانت الدابّة للمقرّ، ثبتت الأحكام، و إلّا ثبت [6] التعزير خاصّة.

و لو تكرّر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.


[1] على القول به. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): شبيه.

[3] أي: يكون للواطئ. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): الغارم.

[5] في (ت، ق، م): لا تفرق.

[6] في (ت، ق، م): (يثبت الأحكام و لا يثبت التعزير) مكان (تثبت الأحكام و إلّا ثبت التعزير).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست