responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 299

و يثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا [1]، و بالإقرار مرّتين من أهله، فلا يقبل [2] إقرار العبد و الصبيّ و المجنون.

[الفصل] الخامس: وطء الأموات.

و حكمه كوطء الأحياء في القتل و الجلد و الرجم و الجزّ [3] و التغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأنّ الفعل أفحش.

و لو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.

و يثبت بما يثبت به الزنا بالحيّة.

و من استمنى بيده، عزّر بما يراه الإمام.

و يثبت بالإقرار مرّة أو بشهادة عدلين رجلين.

[الفصل] السادس: في وطء البهائم.

و يجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، و قيل: بخمسة و عشرين سوطا، و قيل: يقتل، و قيل: مائة جلدة.

و يؤدّب الصبيّ.

و يغرم قيمة الدابّة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.

و يحرم أكلها- إن كانت مأكولة- و نسلها.

و يجب ذبحها و إحراقها.

و غير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، و تباع و يعاد الثمن على المغترم.


[1] منفردات أو منضمّات. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): و لا يقبل.

[3] في (ت، ق، م): التعزير.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست