اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 296
و يضرب الزاني أشدّ الضرب قائماً عاريا، و المرأة جالسة قد ربطت
عليها ثيابها[1].
و لا يجلد
المريض و لا المستحاضة[2]، إذا لم يجب قتلهما[3].
و لا يقام
على الحامل.
و يبدأ
الإمام برجم المقرّ، و البيّنة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه إن كان
رجلا، و إلى صدر المرأة.
و من أقرّ
على نفسه بحدّ مبهم، جلد حتّى ينهى عن نفسه، قيل:
و لا ينقص
عن ثمانين لأنّها أقلّ الحدود، و لا يزيد عن مائة لأنّها أكثر الحدود، و فيه نظر،
إذ حدّ القوّاد أقلّ من ثمانين.
و يجوز[4] أن يكون
زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، إلّا أنّهم لم يشرطوا[5] تعدّد
الإقرار هنا.
و موجب
المائة شرطه التعدّد، فإن كان المراد: إنّ ذلك مع الإقرار أربعا، فهو حسن، و إلّا
فلا، و يمكن أن يقال: إن أقرّ مرّة فالتعزير، و إن ثنّى أو ثلّث لم يتجاوز
الثمانين، و إن ربّع لم يتجاوز المائة، و الأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.
و في
التقبيل و المعانقة و المضاجعة في إزار واحد: التعزير.
و لو تزوّج
أمة على حرّة و وطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حدّ الزاني.