responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 296

و يضرب الزاني أشدّ الضرب قائماً عاريا، و المرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها [1].

و لا يجلد المريض و لا المستحاضة [2]، إذا لم يجب قتلهما [3].

و لا يقام على الحامل.

و يبدأ الإمام برجم المقرّ، و البيّنة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا، و إلى صدر المرأة.

و من أقرّ على نفسه بحدّ مبهم، جلد حتّى ينهى عن نفسه، قيل:

و لا ينقص عن ثمانين لأنّها أقلّ الحدود، و لا يزيد عن مائة لأنّها أكثر الحدود، و فيه نظر، إذ حدّ القوّاد أقلّ من ثمانين.

و يجوز [4] أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، إلّا أنّهم لم يشرطوا [5] تعدّد الإقرار هنا.

و موجب المائة شرطه التعدّد، فإن كان المراد: إنّ ذلك مع الإقرار أربعا، فهو حسن، و إلّا فلا، و يمكن أن يقال: إن أقرّ مرّة فالتعزير، و إن ثنّى أو ثلّث لم يتجاوز الثمانين، و إن ربّع لم يتجاوز المائة، و الأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.

و في التقبيل و المعانقة و المضاجعة في إزار واحد: التعزير.

و لو تزوّج أمة على حرّة و وطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حدّ الزاني.


[1] في (ت، ق): ثيابها بهما.

[2] في (ت، م): لا تجلد المستحاضة.

[3] في (ت، م): قبلهما.

[4] و يمكن أن يكون. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، م): لم يشترطوا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست