responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 295

و لا يشترط في الإحصان الإسلام و لا عدم الطلاق، إلّا أن يكون بائنا.

ج- الجلد مائة خاصّة: و هو حدّ البالغ العاقل غير المحصن و غير المملك.

و حدّ المرأة الحرّة غير المحصنة كذلك.

و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و المحصنة إذا زنى بها طفل.

د- الجلد و الجزّ و التغريب: و هو حدّ البكر الذكر الحرّ غير المحصن.

و البكر: غير المحصن [1]، و قيل: من أملك و لم يدخل، و الأوّل أقوى، فعلى هذا يصير الثالث و الرابع قسما واحدا.

و الجزّ: حلق الرأس.

و التغريب: النفي إلى غير بلده عاما.

و لا جزّ و لا تغريب على المرأة.

ه‌- جلد خمسين: و هو حدّ المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ و لا تغريب.

و من تحرّر بعضه، يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحريّة و من حدّ العبيد بنسبة الرّقيّة.

و المستوفى الإمام أو من يقوم مقامه.

و يجب إحضار [2] طائفة أقلّها واحد.

و يستحبّ الإشعار [3].


[1] أثبتنا (و البكر: غير المحصن) من (ع، ق).

[2] في (ت، م): اختصار.

[3] أي: الإعلام للناس. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست