و لا يشترط في الإحصان الإسلام و لا عدم الطلاق، إلّا أن يكون بائنا.
ج- الجلد مائة خاصّة: و هو حدّ البالغ العاقل غير المحصن و غير المملك.
و حدّ المرأة الحرّة غير المحصنة كذلك.
و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و المحصنة إذا زنى بها طفل.
د- الجلد و الجزّ و التغريب: و هو حدّ البكر الذكر الحرّ غير المحصن.
و البكر: غير المحصن [1]، و قيل: من أملك و لم يدخل، و الأوّل أقوى، فعلى هذا يصير الثالث و الرابع قسما واحدا.
و الجزّ: حلق الرأس.
و التغريب: النفي إلى غير بلده عاما.
و لا جزّ و لا تغريب على المرأة.
ه- جلد خمسين: و هو حدّ المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ و لا تغريب.
و من تحرّر بعضه، يحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحريّة و من حدّ العبيد بنسبة الرّقيّة.
و المستوفى الإمام أو من يقوم مقامه.
و يجب إحضار [2] طائفة أقلّها واحد.
و يستحبّ الإشعار [3].
[1] أثبتنا (و البكر: غير المحصن) من (ع، ق).
[2] في (ت، م): اختصار.
[3] أي: الإعلام للناس. (ابن المؤلف)