اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 289
7- و عدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه[1]، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به، و لو لم يكن
كذلك، قبلت، كذا نصّ عليه الشهيد في الدروس[2] و اللمعة[3].
و لا الوصيّ
فيما هو وصيّ فيه، و الغرماء للمفلّس، و في شهادة الولد على الوالد- و إن علا-
خلاف، و الأقوى القبول[4] لعموم الآية.
و تمنع
العداوة الدنيويّة، بخلاف الدينيّة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
و تقبل
شهادة المملوك إلّا على مولاه، على الأقوى.
و تردّ
شهادة المتبرّع، إلّا في حقوق اللّه.
و لا تصحّ
الشهادة إلّا مع العلم.
و يكفي
الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، و الموت، و الملك المطلق، و النكاح، و الوقف، و
العتق، و ولاية القاضي.
و يجب
التحمّل و الأداء كفاية، إلّا مع خوف ضرر غير مستحقّ[5].
و لا يثبت
الزنا و اللواط و السحق إلّا بأربعة رجال.
و يكفي في
الزنا الموجب للرجم ثلاثة و امرأتين، و للجلد رجلان و أربع نسوة.