responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 289

7- و عدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه [1]، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به، و لو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نصّ عليه الشهيد في الدروس [2] و اللمعة [3].

و لا الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و الغرماء للمفلّس، و في شهادة الولد على الوالد- و إن علا- خلاف، و الأقوى القبول [4] لعموم الآية.

و تمنع العداوة الدنيويّة، بخلاف الدينيّة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.

و تقبل شهادة المملوك إلّا على مولاه، على الأقوى.

و تردّ شهادة المتبرّع، إلّا في حقوق اللّه.

و لا تصحّ الشهادة إلّا مع العلم.

و يكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، و الموت، و الملك المطلق، و النكاح، و الوقف، و العتق، و ولاية القاضي.

و يجب التحمّل و الأداء كفاية، إلّا مع خوف ضرر غير مستحقّ [5].

و لا يثبت الزنا و اللواط و السحق إلّا بأربعة رجال.

و يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة و امرأتين، و للجلد رجلان و أربع نسوة.


[1] أثبتناها من (ع).

[2] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 128.

[3] اللمعة الدمشقيّة، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 11 ص 471.

[4] و نقل عدم القبول أيضا. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): متحقّق.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست