responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 288

و الكبيرة: كلّما توعّد اللّه عليه بالنار، كالزنا، و القتل، و اللواط، و غصب الأموال المعصومة، و شرب الخمر، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و قذف المحصنات المؤمنات.

قال الشهيد: و عدّت سبعا و هي إلى السبعين أقرب [3].

و لا يقدح ترك السنن، إلّا أن يبلغ حدّ التهاون.

5- و المروّة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته- و إن كان مباحا- كالأكل في السوق [4].

6- و طهارة المولد: و لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا [5].


[1] البقرة: 282.

[2] سواء كان على مؤمن أو كافر. (ابن المؤلف)

[3] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 125.

[4] و منه لبس ما لا يليق. (ابن المؤلف)

[5] قليلا أو كثيرا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست