و في المنفق
عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوّة انتفى الوجوب.
و تجب
النفقة على الرقيق من خاصّ مال السيّد، أو من كسب العبد إن كان، و لو لم يكفه[6]، أتمّ له،
و يرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيّد من بلده، و لو لم ينفق، أجبره الحاكم
عليه أو على البيع.
و يجب
الإنفاق على البهائم المملوكة، و لو اجتزأت[7] بالرعي، جاز أن
يكلّها إليه.
و لو اضطرّ
ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفّر عليه، و لو امتنع من الإنفاق، أجبر عليه أو على
البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، و إلّا فعلى أحد الأوّلين.