responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 205

و الضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام و أدام و كسوة، و إسكان و إخدام، و آلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده [1].

و تجب النفقة على الأبوين و إن علوا [2]، و الابن و إن نزل، و لا يجب على غيرهما، نعم يستحبّ و يتأكّد في الوارث، و ضابطه: ما تقدّم [3].

و لا يجب نفقة زوجة الأب، و لا الابن [4]، و لا تزويجهما، و تقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب، إلّا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.

و يشترط في المنفق: اليسار [5] فعلا أو قوّة.

و في المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوّة انتفى الوجوب.

و تجب النفقة على الرقيق من خاصّ مال السيّد، أو من كسب العبد إن كان، و لو لم يكفه [6]، أتمّ له، و يرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيّد من بلده، و لو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.

و يجب الإنفاق على البهائم المملوكة، و لو اجتزأت [7] بالرعي، جاز أن يكلّها إليه.

و لو اضطرّ ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفّر عليه، و لو امتنع من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، و إلّا فعلى أحد الأوّلين.


[1] أثبتنا (من بلده) من (ع).

[2] في (ت، ق، م): علو.

[3] بما يحتاج إليه. (ابن المؤلف)

[4] أي: زوجة الابن. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): الإيسار.

[6] في (ت، ق، م): لم يكن.

[7] في (ت، ق، م): اجتزت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست