اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 204
و لو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف
به، و إن نفاه انتفى بغير لعان، و لا يلحق به إلّا بإقراره، [و][1] كذا ذكره الفاضل في باب اللعان عن
القواعد[2]،
و الشهيد في اللمعة[3].
و يجب
استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، و مع الضرورة المحارم، فإن لم يكن،
فالأجانب.
و يستحبّ
غسله و ثقب أذنه و العقيقة يوم السابع بمثله[4][5].
و يجب على
الأمّ إرضاع اللبأ[6]، و لها الأجرة، ثمّ لا تجبر بعد ذلك، إلّا أن تكون
مملوكة، و هي أحقّ، إلّا أن تطلب أزيد من الأجنبيّة.
و لها حقّ
الحضانة، و هي: ولاية على تربية الطفل، و غسل ثيابه و تكحيله إلى تمام مدّة الرضاع
في الذكر، و سبع سنين في الأنثى.
و لا يستحقّ
أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه اللّه).
و تجب نفقة
الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كلّ زمان و مكان صالحين للاستمتاع[7].
فلا نفقة
لناشز و لا لصغيرة، و لا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.