responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 204

و لو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، و إن نفاه انتفى بغير لعان، و لا يلحق به إلّا بإقراره، [و] [1] كذا ذكره الفاضل في باب اللعان عن القواعد [2]، و الشهيد في اللمعة [3].

و يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، و مع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.

و يستحبّ غسله و ثقب أذنه و العقيقة يوم السابع بمثله [4] [5].

و يجب على الأمّ إرضاع اللبأ [6]، و لها الأجرة، ثمّ لا تجبر بعد ذلك، إلّا أن تكون مملوكة، و هي أحقّ، إلّا أن تطلب أزيد من الأجنبيّة.

و لها حقّ الحضانة، و هي: ولاية على تربية الطفل، و غسل ثيابه و تكحيله إلى تمام مدّة الرضاع في الذكر، و سبع سنين في الأنثى.

و لا يستحقّ أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه اللّه).

و تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كلّ زمان و مكان صالحين للاستمتاع [7].

فلا نفقة لناشز و لا لصغيرة، و لا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.


[1] أثبتناه من (ت، م).

[2] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 20 ص 501.

[3] اللمعة الدمشقيّة، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 19 ص 688.

[4] في الذكوريّة و الأنوثيّة. (ابن المؤلف)

[5] أثبتنا (بمثله) من (ع)،

[6] في (ت، ق، م): اللبان، اللبأ: أوّل اللبن في النتاج.

[7] في (ت، ق، م): لاستمتاع.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست