responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 201

و بمعنى الخصاء الوجاء، و هو: رضّ الخصيتين.

و شرط الجبّ: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.

و شرط العنّة: العجز عن الوطء قبلا و دبرا، منها و من غيرها، فينظر [1] سنة، ثمّ تفسخ.

و شرط الجذام: تحقّقه، و يعوّل [2] أهل المعرفة في ذلك.

و لو تجدّد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.

و لو تجدّد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا [3].

و إن كان عنّة، فبشرط [4] عدم الوطء لها و لغيرها.

و في الباقيين [5] لا فسخ.

و خيار الفسخ على الفور.

و يسقط المهر بفسخ كلّ منهما قبل الدخول، إلّا في العنّة، فيسقط النصف.

و يثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرّة فظهرت أمة، فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى.

و يرجع على المدلّس، فإن كانت هي، ترك لها أقلّ ما يتموّل.

و صيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، و ما أشبه ذلك.


[1] في (ت، ق، م): فينتظر.

[2] في (ت، ق، م): (على) مكان (و يعوّل).

[3] وطأ أو لا. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): فشرطه.

[5] في (ت، ق، م): الباقين.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست