و بمعنى الخصاء الوجاء، و هو: رضّ الخصيتين.
و شرط الجبّ: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.
و شرط العنّة: العجز عن الوطء قبلا و دبرا، منها و من غيرها، فينظر [1] سنة، ثمّ تفسخ.
و شرط الجذام: تحقّقه، و يعوّل [2] أهل المعرفة في ذلك.
و لو تجدّد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.
و لو تجدّد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا [3].
و إن كان عنّة، فبشرط [4] عدم الوطء لها و لغيرها.
و في الباقيين [5] لا فسخ.
و خيار الفسخ على الفور.
و يسقط المهر بفسخ كلّ منهما قبل الدخول، إلّا في العنّة، فيسقط النصف.
و يثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرّة فظهرت أمة، فإن كان قبل الدخول فلا شيء، و بعده المسمّى.
و يرجع على المدلّس، فإن كانت هي، ترك لها أقلّ ما يتموّل.
و صيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، و ما أشبه ذلك.
[1] في (ت، ق، م): فينتظر.
[2] في (ت، ق، م): (على) مكان (و يعوّل).
[3] وطأ أو لا. (ابن المؤلف)
[4] في (ت، ق، م): فشرطه.
[5] في (ت، ق، م): الباقين.