responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 200

فإن طلّق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.

و لو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، و قيل: مهر المثل بخلاف مفوّضة البضع، فإنّه لا مهر لها حينئذ.

و يثبت الميراث فيهما [1] [2].

و شرط المهر: كونه مملوكا، يصحّ عينا كان أو منفعة، و إن كان منفعة الزوج كإجارته مدّة، أو تعليم ما لا يجب عليه [3] تعليمه من القرآن.

و يستحبّ تقليله.

و تملكه [4] الزوجة بالعقد، و ينتصف بالطلاق قبل الدخول.

و لا يسقط بترك المطالبة طويلا، و لها الامتناع من الدخول بها حتّى تقبض.

و يثبت لكلّ من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.

و عيوب الرجل أربعة: الجنون، و الخصاء، و الجبّ، و العنن، و في الجذام قول.

و عيوب المرأة سبعة: الجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و الإقعاد، و الإفضاء، و القرن، و بمعناه العفل و الرتق.

و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره مطلقا [5].


[1] أي: في مفوّضة البضع و المهر. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): عقيبها.

[3] أثبتناها من (ع).

[4] في (ت، ق، م): تملك.

[5] سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا، في الرجل و المرأة. (ابن المؤلف)



اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست