responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 154

و يستحقّ بنفس العقد و إن كان فيه خيار.

و لا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله الشهيد [1] (رحمه اللّه).

و ليس للشفيع أخذ البعض.

و يلزمه مثل الثمن إن كان مثليّا، و إلّا فقيمة يوم العقد.

و يجب الدفع أوّلا، و لو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرّر المشتري.

و لو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.

و شرط الأخذ: العلم بقدر الثمن و جنسه.

و لو انتقل [2] بغير البيع، فلا شفعة.

و حقّ الأخذ فوريّا، فيسقط بما يعدّ تقصيرا أو توانيا مع العلم.

و صورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملّكته بالثمن، و شبهه.

و لا يحتاج إلى عقد آخر بينه و بين المشتري.

و لا يكفي المطالبة و دفع الثمن مجرّدا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي [3]، بأن يدفع الثمن و ينتزع المبيع.

و لا يبطل بالإقالة، و لا بالردّ بالعيب، و لا بالتصرّف.

و لو اختلف الشفيع و المشتري في قدر الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، فلو أقاما بيّنة، قدّمت بيّنة الشفيع.


[1] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 362.

[2] في (ت، ق، م): انعقد.

[3] أثبتناها من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست