و يستحقّ بنفس العقد و إن كان فيه خيار.
و لا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله الشهيد [1] (رحمه اللّه).
و ليس للشفيع أخذ البعض.
و يلزمه مثل الثمن إن كان مثليّا، و إلّا فقيمة يوم العقد.
و يجب الدفع أوّلا، و لو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرّر المشتري.
و لو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.
و شرط الأخذ: العلم بقدر الثمن و جنسه.
و لو انتقل [2] بغير البيع، فلا شفعة.
و حقّ الأخذ فوريّا، فيسقط بما يعدّ تقصيرا أو توانيا مع العلم.
و صورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملّكته بالثمن، و شبهه.
و لا يحتاج إلى عقد آخر بينه و بين المشتري.
و لا يكفي المطالبة و دفع الثمن مجرّدا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي [3]، بأن يدفع الثمن و ينتزع المبيع.
و لا يبطل بالإقالة، و لا بالردّ بالعيب، و لا بالتصرّف.
و لو اختلف الشفيع و المشتري في قدر الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، فلو أقاما بيّنة، قدّمت بيّنة الشفيع.
[1] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 362.
[2] في (ت، ق، م): انعقد.
[3] أثبتناها من (ع).