responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 153

كتاب الشفعة

و هي: استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه، المنتقلة بالبيع.

و تثبت [1] في الأرض و في كلّ عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا في المنقول و لا في البناء و الغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا.

و لا يدخل الدولاب و آلاته في الشفعة.

و لا يثبت في الملتزم، و لا بالجوار، و لا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيّقة.

و الأخذ: كلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن.

و للأب الأخذ عن الصغير و المجنون مع المصلحة، و كذا الجدّ، فلو [2] أهملا حينئذ فلهما الأخذ، لأنّ إهمالهما في حقّ غيرهما، فإن استمرّ الإهمال، أخذ الصبيّ و المجنون بعد الكمال، و كذا القول في وليّ السفيه.

و المأخوذ منه: كلّ من تجدّد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.

و لا يثبت للكافر على المسلم.


[1] في (ت، ق، م): ثبت.

[2] في (ت، ق، م): و لو.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست