responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 109

و شرط الثمن و المثمن:

1- الطهارة فعلا، أو قوّة، عدا ما استثني [1].

2- و كونهما صالحين للتملّك، لا كحبّة حنطة.

3- و كون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصحّ بيع العبد من نفسه.

4- و الانتفاع بهما منفعة محلّلة.

5- و القدرة على التسليم.

6- و العلم بهما.

7- و كون الملك تامّا، فلا يصحّ بيع الرهن إلّا مع إذن المرتهن، و الوقف إلّا أن يخاف من بقائه أداؤه [2] إلى خرابه، و أمّ الولد إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار سيّدها، و إذا جنت على أجنبيّ، و مع عجز المولى عن نفقتها، و إذا مات قريبها و لا وارث غيرها، و إذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، و إذا مات مولاها و لم يخلّف غيرها و عليه دين مستغرق، و إن لم يكن ثمنها، و تباع على من تعتق [3] عليه، لأنّه بمنزلة العتق، و بشرط [4] العتق في قول قويّ.

و قد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنّه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء:

الف- اشتراط الضميمة.

ب- أنّه ليس له قسط من الثمن.


[1] كلاب الأربع التي يجوز بيعها. (ابن المؤلف)

[2] أثبتناها من (ع).

[3] في (ت، م): ينعتق.

[4] في (ت، ق، م): شرط.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست