3- و كون
المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصحّ بيع العبد من نفسه.
4- و
الانتفاع بهما منفعة محلّلة.
5- و القدرة
على التسليم.
6- و العلم
بهما.
7- و كون
الملك تامّا، فلا يصحّ بيع الرهن إلّا مع إذن المرتهن، و الوقف إلّا أن يخاف من
بقائه أداؤه[2] إلى خرابه، و أمّ الولد إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار
سيّدها، و إذا جنت على أجنبيّ، و مع عجز المولى عن نفقتها، و إذا مات قريبها و لا
وارث غيرها، و إذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، و إذا مات مولاها و لم يخلّف
غيرها و عليه دين مستغرق، و إن لم يكن ثمنها، و تباع على من تعتق[3] عليه،
لأنّه بمنزلة العتق، و بشرط[4] العتق في قول قويّ.
و قد يمتنع
بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنّه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء: