اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 108
و لا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرّف مطلقا[1]، في المشهور.
و يجوز
الرجوع لكلّ منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت أحدهما، لزم، و كذا لو تلف
البعض، و الخلط- الذي لا يتميّز- كالتلف.
و لا يكفي
لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلّا أن يقبل المشتري.
و لا بدّ من
كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، و لا المستقبل.
و لا يشترط
تقديم الإيجاب.
و تقوم
الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.
و شرط
العاقد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، لا الإسلام، إلّا في مشتري المسلم أو
المصحف، و كونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على الإجازة.
و يجوز
تولّي طرفي العقد من الأب و الجدّ له قطعا، و من غيرهما على الأقوى.
فيشترط في
الوكيل الإعلام- حينئذ- إن اشترى لنفسه، و صورة العقد حينئذ: بعت هذا الثوب من
نفسي لموكّلي بعشرة دراهم، اشتريت[2] لموكّلي.
و إن كان
وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكّلي لنفسي بعشرة دراهم، اشتريت
لنفسي.
و كذا حكم
الوليّ، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.