responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 108

و لا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرّف مطلقا [1]، في المشهور.

و يجوز الرجوع لكلّ منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت أحدهما، لزم، و كذا لو تلف البعض، و الخلط- الذي لا يتميّز- كالتلف.

و لا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلّا أن يقبل المشتري.

و لا بدّ من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، و لا المستقبل.

و لا يشترط تقديم الإيجاب.

و تقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.

و شرط العاقد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، لا الإسلام، إلّا في مشتري المسلم أو المصحف، و كونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على الإجازة.

و يجوز تولّي طرفي العقد من الأب و الجدّ له قطعا، و من غيرهما على الأقوى.

فيشترط في الوكيل الإعلام- حينئذ- إن اشترى لنفسه، و صورة العقد حينئذ: بعت هذا الثوب من نفسي لموكّلي بعشرة دراهم، اشتريت [2] لموكّلي.

و إن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكّلي لنفسي بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي.

و كذا حكم الوليّ، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.


[1] سواء كان قليلا أو كثيرا. (ابن المؤلف)

[2] في (ع): أشترى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست