responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182

كصحيحتي الوسائل عن قرب الاسناد عن حماد عنه (ع) و نحوهما روايات العياشي و رواية الدر المنثور عن ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير.

و ذكر اللّه هو التكبير كما في صحيحتي محمد و منصور المشار إليهما. و صورته المتفق عليها بين المسلمين كما ذكره في التبيان. اللّه اكبر.

اللّه اكبر لا اله الا اللّه و اللّه اكبر اللّه اكبر و للّه الحمد. و زاد أصحابنا تبعا للروايات عن أئمتهم اهل البيت و جمعا بينها. اللّه اكبر على ما هدانا و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الانعام.

و هو مستحب على المشهور

لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم قال‌ سألته عن التكبير في ايام التشريق أ واجب او لا قال (ع) مستحب و ان نسي فلا شيئ عليه‌

فالأمر في الآية للاستحباب.

و وقته بعد كل فريضة من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر. فيكون خمسة عشر تكبيرا و لمن ينفر بالنفر الاول بعد الزوال فيكون عشر مرات. و اختلف كلام الفقهاء من الجمهور في عدده و لكن مالكا و الشافعي في احد أقواله وافقا أصحابنافَمَنْ تَعَجَّلَ فِي‌ ضمن‌يَوْمَيْنِ‌ من تعجل الدين اي تعجل مقامه بمنى في ضمن يومين بتعجل غايته فنفر النفر الاول. و لو كان بمعنى استعجل و عجل او للمطاوعة كما في الكشاف لدلت الآية على جواز النفر في اليوم الاول منها ايضا و هو باطل بإجماع المسلمين. و لأجل جعل التعجل في ضمن يومين اشترط أصحابنا و فقهاء اهل السنة الا أبا حنيفة و أصحابه كونه قبل الغروب من اليوم الثاني فلو امسى حرم عليه النفر الاول‌فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ لهذه الجملة ظاهر لا حاجة الى بيانه لأن في رواية الكافي عن إسماعيل بن نجيح رد عليه و لأن الأحاديث عن الفريقين جاءت على خلافه و هو ان المراد غفرت ذنوبه. منها صحيحة الحلبي في قوله تعالى‌الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ و صحيحة عبد الأعلى و رواية ابن عيينة و رواية ابن نجيح و رواية العياشي عن معاوية ابن عمار و عن أبي بصير عن الصادق (ع) و رواه في الدر المنثور عن علي امير المؤمنين (ع) و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس في احدى الروايتين فيكون حاصل المراد من الآية الكريمة فمن أتمّ حجه بالتعجل او التأخر غفرت ذنوبه فإنه لا أثر لخصوص عنواني التعجل و التأخر في غفران الذنوب. و من هذا الوجه و كون التعجل إتماما للحج يعرف جوازه و انه‌لِمَنِ اتَّقى‌ النساء و الصيد كما هو المشهور بين الإمامية باعتبار الاختصاص بالأمرين المذكورين و المجمع عليه‌

اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست